تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ولو وطئها قبل التكفير ، لزمه عن كلّ وطء كفّارةٌ واحدةٌ . 5475 . الخامس : يحرم الوطء قبل الكفارة ، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام . ولو وطئها في خلال الصوم ، استأنف ، سواء وطئها ليلاً أو نهاراً ، ولو وطئ غيرها نهاراً بطل التتابع لا ليلاً . ولو عجز عن الكفّارة قال الشيخ : تحرم عليه حتّى يكفّر ، ( 1 ) وقال ابن إدريس : يجزئه الاستغفار ، ( 2 ) وهو قويٌّ ، وكذا لو ظاهر مائة مرّة مثلاً ، وعجز عن تعدّد الكفّارة . 5476 . السادس : إذا ظاهر فإن صبرت المرأة فلا بحث ، فإن رافعته خيّره الحاكم بين الرّجعة مع التكفير وبين الطلاق ، وضرب له مدّة التخيير ثلاثة أُشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت ولم يختر ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق ولا يطلّق عنه . ولو ظاهره لم ينو العود فكفّر ، لم يجزئه . 5477 . السابع : لو ظاهرها وتركها أكثر من أربعة أشهر ولم يكفّر لم يكن مولياً . ولو قال : إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أُمّي ، وهما زوجتان ، ففي اختصاص الشّرط بذلك النكاح نظرٌ .
هامش
1 . النهاية : 527 . 2 . السرائر : 2 / 713 .