ولو وطئها قبل التكفير ، لزمه عن كلّ وطء كفّارةٌ واحدةٌ .
5475 . الخامس : يحرم الوطء قبل الكفارة ، سواء كفّر بالعتق أو الصيام
أو الإطعام .
ولو وطئها في خلال الصوم ، استأنف ، سواء وطئها ليلاً أو نهاراً ، ولو
وطئ غيرها نهاراً بطل التتابع لا ليلاً .
ولو عجز عن الكفّارة قال الشيخ : تحرم عليه حتّى يكفّر ، ( 1 ) وقال ابن
إدريس : يجزئه الاستغفار ، ( 2 ) وهو قويٌّ ، وكذا لو ظاهر مائة مرّة مثلاً ، وعجز
عن تعدّد الكفّارة .
5476 . السادس : إذا ظاهر فإن صبرت المرأة فلا بحث ، فإن رافعته خيّره
الحاكم بين الرّجعة مع التكفير وبين الطلاق ، وضرب له مدّة التخيير ثلاثة أُشهر
من حين المرافعة ، فإن انقضت ولم يختر ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى
يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق ولا يطلّق عنه .
ولو ظاهره لم ينو العود فكفّر ، لم يجزئه .
5477 . السابع : لو ظاهرها وتركها أكثر من أربعة أشهر ولم يكفّر لم
يكن مولياً .
ولو قال : إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أُمّي ، وهما زوجتان ، ففي
اختصاص الشّرط بذلك النكاح نظرٌ .
هامش
1 . النهاية : 527 .
2 . السرائر : 2 / 713 .