تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ولو قال : أَعطِ غَيْرَكَ ، لم يَجُزْ له الأخذُ منه ، ويجوز أن يُعطي منه ولدَه ووالدَه وزوجته دون مملوكه . 4162 . الواحد والثلاثون : إذا وَكَّلَه ، مَلك التصرّفَ أبداً ما لم يقيّد بوقت ، أو يحصل أحدُ الأسبابِ الموجبة للفسخ ، أو ما يدلّ على الرجوع عن الوكالة ، فلو وَكَّلَه في طلاق زوجته ، مع قيام الخصومة بينهما ، ثمّ اصطلحا ، فالأقرب بطلان الوكالة على إشكال ، وكذا لو وطئها ، أو قَبَّلَها ، أو لامَسَها ، أو فَعَلَ بها ما يحرم على غير الزوج ، فعلى هذا لو عادت الخصومةُ ، افتقر إلى تجديد عقد الوكالة على تردّد . ولو وكَّلَه في بيع عبد ، فأعْتَقَه ، أو باعه بيعاً صحيحاً ، أو دَبَّرَه ، أو كاتَبَه ، بطلت الوكالةُ . ولو باعه فاسداً لم تبطل . 4163 . الثاني والثلاثون : لو قال : اشتر لي ولك العبدَ بخمسمائة ، فاشتراه للموكِّل لزمه النصف وحكم النصف الآخر ما تقدّم ، من أنّه إن ذكره ، وقف على الإجازة ، وإلاّ وقع لنفسه ، ولو اشتراه وآخر بألف ، كان مخالفاً ، وكذا لو قال : بِعْهُ بخمسمائة ، فباعه مع عبد له بألف وقيمتهما سواء . 4164 . الثالث والثلاثون : لو أمره ببيع عبده على أن يجعل الخيار له شهراً ، فباعه ، وجعل الخيار ثلاثة أيّام ، لم يصحّ . وكذا لو كان أقلّ ، والوجه الجواز لو كان أكثر . 4165 . الرابع والثلاثون : إذا وَكَّلَه في عتق عبده ، فعتق نصفه أو بالعكس ، فالأقرب الصحّة ، وينعتق الجميع فيهما .
تحرير الأحكام — صفحة 61 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري