ولو قال : أَعطِ غَيْرَكَ ، لم يَجُزْ له الأخذُ منه ، ويجوز أن يُعطي منه ولدَه
ووالدَه وزوجته دون مملوكه .
4162 . الواحد والثلاثون : إذا وَكَّلَه ، مَلك التصرّفَ أبداً ما لم يقيّد بوقت ،
أو يحصل أحدُ الأسبابِ الموجبة للفسخ ، أو ما يدلّ على الرجوع عن الوكالة ،
فلو وَكَّلَه في طلاق زوجته ، مع قيام الخصومة بينهما ، ثمّ اصطلحا ، فالأقرب
بطلان الوكالة على إشكال ، وكذا لو وطئها ، أو قَبَّلَها ، أو لامَسَها ، أو فَعَلَ بها ما
يحرم على غير الزوج ، فعلى هذا لو عادت الخصومةُ ، افتقر إلى تجديد عقد
الوكالة على تردّد .
ولو وكَّلَه في بيع عبد ، فأعْتَقَه ، أو باعه بيعاً صحيحاً ، أو دَبَّرَه ، أو كاتَبَه ،
بطلت الوكالةُ . ولو باعه فاسداً لم تبطل .
4163 . الثاني والثلاثون : لو قال : اشتر لي ولك العبدَ بخمسمائة ،
فاشتراه للموكِّل لزمه النصف وحكم النصف الآخر ما تقدّم ، من أنّه إن ذكره ،
وقف على الإجازة ، وإلاّ وقع لنفسه ، ولو اشتراه وآخر بألف ، كان مخالفاً ، وكذا
لو قال : بِعْهُ بخمسمائة ، فباعه مع عبد له بألف وقيمتهما سواء .
4164 . الثالث والثلاثون : لو أمره ببيع عبده على أن يجعل الخيار له
شهراً ، فباعه ، وجعل الخيار ثلاثة أيّام ، لم يصحّ . وكذا لو كان أقلّ ، والوجه الجواز
لو كان أكثر .
4165 . الرابع والثلاثون : إذا وَكَّلَه في عتق عبده ، فعتق نصفه أو
بالعكس ، فالأقرب الصحّة ، وينعتق الجميع فيهما .
تحرير الأحكام — صفحة 61
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦١