4167 . السادس والثلاثون : إذا وَكَّلَه في شراء شئ ، انصرف الإطلاق
إلى الشراء بالأثمان ، فلو اشتراه بكيليّ أو وزنيّ في الذمّة ، أو معيّناً ، افتقر إلى
الإجازة ، ولم يلزم الموكِّل .
4168 . السابع والثلاثون : إذا حضر رجلٌ مدّع عند الحاكم ، جاز لخصمه
أن ينفذ وكيله للمنازعة ، ولم يجب عليه الحضور بنفسه ، وكذا لو حضر ، لم
يجب عليه الجواب بنفسه ، وجاز له الاستنابة فيه ، وكذا البحث في المدّعي .
تحرير الأحكام — صفحة 63
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٣