المقصد السادس : في القسم والنشوز والشقاق
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في القسم
وفيه واحد وعشرون بحثاً :
5252 . الأوّل : لكل من أحد الزوجين حقٌّ على الآخر يجب عليه القيامُ به
لصاحبه ،
فحقُّ الرّجل على المرأة التمكينُ من الاستمتاع ، وأن لا تخرج من بيته
إلاّ بإذنه .
وحقُّ المرأة المهرُ والنفقةُ والكسوةُ والسكنى والإخدامُ والقسمةُ ، فيجب
على كل واحد منهما أن يكفّ عمّا يكرهه صاحبه من قول أو فعل ، وأن يُوفّي
الحقوقَ من غير استعانة بغيره ومرافعته إلى الحاكم ، وأن لا يظهر الكراهية في
تأدية الحقّ ، بل يؤدّيه باستبشار وانطلاق وجه ، وأن لا يمطل صاحبه من حقوقه
مع قدرته عليها ، فإن مطل حينئذ أثم .
5253 . الثاني : قال الشيخ : القسم لا يجب ابتداءً ، بل له أن يبيت عند أصدقائه