والعمة سواء كانت حقيقة أو مجازاً ، فالحقيقة أُخت الأب لأبيه أو لأُمه أو
لهما ، والمجاز أُخت الجد وإن علا كذلك .
والخالة حقيقةً ومجازاً ، فالحقيقة أُخت الأم ، والمجاز أُخت أمُ الأُم وإن
علت ، وأُخت أبي الأُم ، وإن علا ، سواء كانت من أب أو أُمّ أو منهما .
وبنات الأخ حقيقة ومجازاً ، فالحقيقة بنت الأخ ، والمجاز بنت ابن الأخ ، أو
بنت بنت الأخ ، وإن سفلن .
وبنات الأُخت حقيقةً ومجازاً ، فالحقيقة بنت الأُخت ، والمجاز كبنت ابن
الأخت أو بنت بنت الأخت وإن سفلن ، وهؤلاء يحرمن على التأبيد ، والضابط
فيه أنّه يحرم على الرجل أُصوله وفروعه وفروع أوّل أصوله وأوّل فرع من كل
أصل بعد أصل وإن علا .
4963 . الثاني : النسب يثبت بالوطء الصحيح والشبهة ، ولا يثبت بالزنا
شرعاً ، فلو ولد من الزنا لم يلتحق به ، ولا يحل له ولا لأولاده وآبائه وأعمامه
وطؤه إن كان أُنثى ، وإن كان ذكراً لم يحل له بنت الزاني ، ولا ينعتق عليه لو ملكه ،
أمّا المنفية باللعان ، فإنها لا تحرم عليه إن لم يكن قد دخل بالأم ، ولا على
غيره مطلقا .
4964 . الثالث : لو وطئت المطلقة بالشبهة فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من
وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأوّل لم يلتحق بأحدهما ، ولو كان بين
العشرة والستّة فهو له ، وإن كان لستّة من الثاني ولأقلّ من عشرة من الأوّل احتمل
القرعة ولحوقه بالثاني ، وحكم اللبن تابع للنسب ، ولو لاعن لنفي الولد بطل
النسب عن صاحب الفراش ، وكان اللبن تابعاً أيضاً ، ولو اعترف به بعد ذلك ، عاد
نسبه ، وليس له ميراث منه ، بل الولد يرثه .
تحرير الأحكام — صفحة 446
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٤٦