تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
والعمة سواء كانت حقيقة أو مجازاً ، فالحقيقة أُخت الأب لأبيه أو لأُمه أو لهما ، والمجاز أُخت الجد وإن علا كذلك . والخالة حقيقةً ومجازاً ، فالحقيقة أُخت الأم ، والمجاز أُخت أمُ الأُم وإن علت ، وأُخت أبي الأُم ، وإن علا ، سواء كانت من أب أو أُمّ أو منهما . وبنات الأخ حقيقة ومجازاً ، فالحقيقة بنت الأخ ، والمجاز بنت ابن الأخ ، أو بنت بنت الأخ ، وإن سفلن . وبنات الأُخت حقيقةً ومجازاً ، فالحقيقة بنت الأُخت ، والمجاز كبنت ابن الأخت أو بنت بنت الأخت وإن سفلن ، وهؤلاء يحرمن على التأبيد ، والضابط فيه أنّه يحرم على الرجل أُصوله وفروعه وفروع أوّل أصوله وأوّل فرع من كل أصل بعد أصل وإن علا . 4963 . الثاني : النسب يثبت بالوطء الصحيح والشبهة ، ولا يثبت بالزنا شرعاً ، فلو ولد من الزنا لم يلتحق به ، ولا يحل له ولا لأولاده وآبائه وأعمامه وطؤه إن كان أُنثى ، وإن كان ذكراً لم يحل له بنت الزاني ، ولا ينعتق عليه لو ملكه ، أمّا المنفية باللعان ، فإنها لا تحرم عليه إن لم يكن قد دخل بالأم ، ولا على غيره مطلقا . 4964 . الثالث : لو وطئت المطلقة بالشبهة فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأوّل لم يلتحق بأحدهما ، ولو كان بين العشرة والستّة فهو له ، وإن كان لستّة من الثاني ولأقلّ من عشرة من الأوّل احتمل القرعة ولحوقه بالثاني ، وحكم اللبن تابع للنسب ، ولو لاعن لنفي الولد بطل النسب عن صاحب الفراش ، وكان اللبن تابعاً أيضاً ، ولو اعترف به بعد ذلك ، عاد نسبه ، وليس له ميراث منه ، بل الولد يرثه .
تحرير الأحكام — صفحة 446 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري