4966 . الثاني : لا يشترط دوام النكاح وقت الرضاع ، فلو طلق الحامل أو
المرضع فأرضعت بعد مفارقته بلبنه نشر الحرمة ، سواء أرضعته قبل انقضاء
العدة أو بعدها ، انقطع لبنها ثم عاد ، أو ثبت ولم ينقطع ، وسواء زاد أو نقص ، وكذا
لو تزوّجت بآخر ودخل بها وحملت ، ولو انقطع اللبن ثمّ عاد في وقت إمكانه
للثاني ، كان له دون الأوّل ، ولو اتصل حتّى وضعت من الثاني ، كان ما قبل الوضع
للأوّل وما بعده للثاني .
4967 . الثالث : يشترط في اللبن وصول عينه صرفاً إلى المحل بامتصاص
الطفل من الثدي ، فلو حصل منه جبن أو أَقِط ( 1 ) أو مزج بغيره من مائع أو غيره
مؤثر في التغذية أو لا ، لم ينشر الحرمة ، وكذا لا اعتداد به لو وجر في حلقه ، أو
سعط به ، أو حقن ، أو قطر في إحليله أو جراحة بحيث يصل إلى المعدة ، وإنّما
الاعتبار بما يرتضعه من الثدي .
ولو جعل في فم الصبيّ مائع ورضع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبناً ،
لم ينشر .
4968 . الرابع : المحل هو معدة الصبيّ الحيّ ، فلا اعتبار بإيصال اللبن
إلى جوف مَنْ تجاوز الحولين ، ولو رضع العدد إلاّ رضعة ، فتمّ الحولان ثم أكمله
بعدهما ، أو أكمل الحولان ولم يرو من الأخيرة ، لم ينشر ، بخلاف ما لو تمّت
الرضعة مع كمالهما ، ولا اعتبار بإيصال اللبن إلى معدة الميّت .
هامش
1 . قال الطريحي في مجمع البحرين : الأقِط - بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف مع
فتح الهمزة وكسرها - : لبن يابس مستحجر يتخذ من مخيض الغنم .