ولو سمع من الرّجل ادّعاء زوجيّة المرأة ، وكذا المرأة ، حكم بالتوارث
بينهما ، ولو سمع من أحدهما دون الآخر ، ورث الساكت المقرّ ، دون العكس ،
ولو تزوّج امرأةً في عقد وامرأتين في آخر ، وثلاثاً ( 1 ) في آخر ، وأُشكل ، صحّ
عقد الواحدة خاصة ، إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوّج رابعةً وخامسةً في
عقد ، وإلاّ فلا .
4959 . الثامن والعشرون : العبد المأذون له في التجارة إذا كانت له أمةٌ فهي
لسيّده ، له أن ينكحها من شاء ، سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا ،
وله أن يطأها ، ولا يعتبر في ذلك كله رضا العبد ، ولا ظهور الحجر على العبد ،
وليس للعبد ولاية النكاح على ابنته ، بل أمرها إلى مالكها ، إن كانت مملوكةً ، ولو
وكَّل حر عبداً في عقد النكاح ، جاز ، سواء كان إيجاباً أو قبولاً .
4960 . التاسع والعشرون : يقول الوليّ للوكيل في القبول : زوّجت فلانةً من
فلان ، ولا يقول : منك ، ويقول الوكيل : قبلت لفلان ، ولو قال : قبلت ، وسكت ،
فالأقرب ، الانعقاد ، ولو قبل الوكيل نكاحاً ونواه لموكله ، لم يقع له بخلاف البيع .
4961 . الثلاثون : للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون ، ولا يزيد على واحدة ،
وإن جاز أن يزوّج من الصغير أربعاً ، وكذا الجدّ ، وهل يزوّج الصغير المجنون ؟
فيه نظر ، أمّا المجنونة فيزوّجها مع المصلحة وإن كانت صغيرة ، ولو بلغت عاقلةً ،
ثم جنّت ، عادت ولاية الأب ، وهل للمعتقة في المرض ( 2 ) تزويج نفسها ؟ فيه
تردّد ، ينشأ من إمكان عودها إلى الرق ، ومن حصول الحرية حالة العقد .
هامش
1 . في « ب » : وثلاثةً .
2 . في « ب » : وهل للمعتقة في الزمن .