تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ولو سمع من الرّجل ادّعاء زوجيّة المرأة ، وكذا المرأة ، حكم بالتوارث بينهما ، ولو سمع من أحدهما دون الآخر ، ورث الساكت المقرّ ، دون العكس ، ولو تزوّج امرأةً في عقد وامرأتين في آخر ، وثلاثاً ( 1 ) في آخر ، وأُشكل ، صحّ عقد الواحدة خاصة ، إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوّج رابعةً وخامسةً في عقد ، وإلاّ فلا . 4959 . الثامن والعشرون : العبد المأذون له في التجارة إذا كانت له أمةٌ فهي لسيّده ، له أن ينكحها من شاء ، سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا ، وله أن يطأها ، ولا يعتبر في ذلك كله رضا العبد ، ولا ظهور الحجر على العبد ، وليس للعبد ولاية النكاح على ابنته ، بل أمرها إلى مالكها ، إن كانت مملوكةً ، ولو وكَّل حر عبداً في عقد النكاح ، جاز ، سواء كان إيجاباً أو قبولاً . 4960 . التاسع والعشرون : يقول الوليّ للوكيل في القبول : زوّجت فلانةً من فلان ، ولا يقول : منك ، ويقول الوكيل : قبلت لفلان ، ولو قال : قبلت ، وسكت ، فالأقرب ، الانعقاد ، ولو قبل الوكيل نكاحاً ونواه لموكله ، لم يقع له بخلاف البيع . 4961 . الثلاثون : للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون ، ولا يزيد على واحدة ، وإن جاز أن يزوّج من الصغير أربعاً ، وكذا الجدّ ، وهل يزوّج الصغير المجنون ؟ فيه نظر ، أمّا المجنونة فيزوّجها مع المصلحة وإن كانت صغيرة ، ولو بلغت عاقلةً ، ثم جنّت ، عادت ولاية الأب ، وهل للمعتقة في المرض ( 2 ) تزويج نفسها ؟ فيه تردّد ، ينشأ من إمكان عودها إلى الرق ، ومن حصول الحرية حالة العقد .
هامش
1 . في « ب » : وثلاثةً . 2 . في « ب » : وهل للمعتقة في الزمن .