الفصل الثاني : في الرضاع
ومطالبه أربعة
[ المطلب ] الأوّل : في أركانه
وهي ثلاثة : المرضعة واللبن والمحلّ
فهاهنا أربعة مباحث :
4965 . الأوّل : المرضعة كل امرأة حيّة والدة بالنكاح الصحيح ، دائماً كان أو
متعةً أو ملك يمين وشبهه كنكاح الشبهة ، وسواء كانت الولادة عن تمام أو سقط ،
فلا اعتبار بلبن البهيمة ، ولا لبن الرجل ، ولا الميتة ، ولا مَنْ درَّ لبنها من غير ولادة ،
ولا مَنْ لبنها من زنا ، ويعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى .
ويستحبّ أن تكون عاقلةً مسلمةً عفيفةً وضيئةً ، ( 1 ) ويكره استرضاع
الكافرة فان اضطرّ استرضع الذمّيّة ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ،
وكره له تسليم الولد لتحمله إلى منزلها .
ويتأكد الكراهية في استرضاع المجوسيّة ، ويكره أيضاً استرضاع من
ولدت أو وُلدت من زنا وذات البدعة في دينها والسوء في خلقها ( 2 ) والحمق .
هامش
1 . قال الطريحي في مجمع البحرين : امرأةٌ وضيئةٌ : أي حسنةٌ جميلة .
2 . في « أ » : والتشويه في خلقها .