تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

الفصل الثاني : في الرضاع

ومطالبه أربعة
[ المطلب ] الأوّل : في أركانه وهي ثلاثة : المرضعة واللبن والمحلّ فهاهنا أربعة مباحث : 4965 . الأوّل : المرضعة كل امرأة حيّة والدة بالنكاح الصحيح ، دائماً كان أو متعةً أو ملك يمين وشبهه كنكاح الشبهة ، وسواء كانت الولادة عن تمام أو سقط ، فلا اعتبار بلبن البهيمة ، ولا لبن الرجل ، ولا الميتة ، ولا مَنْ درَّ لبنها من غير ولادة ، ولا مَنْ لبنها من زنا ، ويعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى . ويستحبّ أن تكون عاقلةً مسلمةً عفيفةً وضيئةً ، ( 1 ) ويكره استرضاع الكافرة فان اضطرّ استرضع الذمّيّة ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وكره له تسليم الولد لتحمله إلى منزلها . ويتأكد الكراهية في استرضاع المجوسيّة ، ويكره أيضاً استرضاع من ولدت أو وُلدت من زنا وذات البدعة في دينها والسوء في خلقها ( 2 ) والحمق .
هامش
1 . قال الطريحي في مجمع البحرين : امرأةٌ وضيئةٌ : أي حسنةٌ جميلة . 2 . في « أ » : والتشويه في خلقها .