وقال السيد المرتضى : يلزم الشرط ( 1 ) وهو الأقوى عندي ، سواء شرطت
الزيادة للعامل أو لغيره .
4502 . الثاني : قد بيّنا جواز الشركة بالعروض ، والحكم في النقرة كذلك ، وكذا
يجوز في المغشوش من الأثمان مع العلم بالغشّ ، سواء قلّ الغشّ أو كثر بأن
يزيد على النصف ، وكذا تصحّ الشركة بالفلوس مع المزج الرافع للتميّز ، سواء
كانت ناقصةً أو غير ناقصة .
4503 . الثالث : لا تجوز الشركة بالمال المجهول والجزاف إذا لم يمكن
العلم به بعد المزج ، ولا بالمال الغائب ولا الدَّين .
4504 . الرابع : قد بيّنا اشتراط المزج في الشركة ، سواء كان المال من الأثمان ،
أو غيرها ، وسواء عيّنا المالين وأحضراهما ، أو لا ، وسواء جعلا في بيت لهما ، أو
في يد وكيلهما أو لا .
4505 . الخامس : إذا حصل الشياع في المال ، لم يجز لأحد الشركاء التصرف
فيه بدون إذن الباقين ، ولا يجوز له التعدّي عن محلّ الإذن ، سواء كان في جنس ،
أو نوع ، أو بلد ، أو طريق . ولو أطلق له الإذن تَصَرَّفَ كيف شاء مع اعتبار
المصلحة ، فيبيع ويشتري مرابحةً ، ومساومةً ، ومواضعةً ، وتوليةً ، ويقبض المبيع
والثمن ويُقبِّضهما ، ويطالب بالدَّين ويحتال ، ويردّ بالعيب .
4506 . السادس : يستأجر من مال الشركة ما يحتاج إليه ، ويؤجر ما يرى
إجارته ، وليس له أن يكاتب ويعتق على مال إلاّ مع المصلحة . ولا يزوّج الرّقيق ،
هامش
1 . الانتصار : 470 ، المسألة 265 - الطبعة الحديثة - .