تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وقال السيد المرتضى : يلزم الشرط ( 1 ) وهو الأقوى عندي ، سواء شرطت الزيادة للعامل أو لغيره . 4502 . الثاني : قد بيّنا جواز الشركة بالعروض ، والحكم في النقرة كذلك ، وكذا يجوز في المغشوش من الأثمان مع العلم بالغشّ ، سواء قلّ الغشّ أو كثر بأن يزيد على النصف ، وكذا تصحّ الشركة بالفلوس مع المزج الرافع للتميّز ، سواء كانت ناقصةً أو غير ناقصة . 4503 . الثالث : لا تجوز الشركة بالمال المجهول والجزاف إذا لم يمكن العلم به بعد المزج ، ولا بالمال الغائب ولا الدَّين . 4504 . الرابع : قد بيّنا اشتراط المزج في الشركة ، سواء كان المال من الأثمان ، أو غيرها ، وسواء عيّنا المالين وأحضراهما ، أو لا ، وسواء جعلا في بيت لهما ، أو في يد وكيلهما أو لا . 4505 . الخامس : إذا حصل الشياع في المال ، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين ، ولا يجوز له التعدّي عن محلّ الإذن ، سواء كان في جنس ، أو نوع ، أو بلد ، أو طريق . ولو أطلق له الإذن تَصَرَّفَ كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، فيبيع ويشتري مرابحةً ، ومساومةً ، ومواضعةً ، وتوليةً ، ويقبض المبيع والثمن ويُقبِّضهما ، ويطالب بالدَّين ويحتال ، ويردّ بالعيب . 4506 . السادس : يستأجر من مال الشركة ما يحتاج إليه ، ويؤجر ما يرى إجارته ، وليس له أن يكاتب ويعتق على مال إلاّ مع المصلحة . ولا يزوّج الرّقيق ،
هامش
1 . الانتصار : 470 ، المسألة 265 - الطبعة الحديثة - .