المقصد الثالث عشر : في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في أحكام النساء
وفيه ستة عشر بحثاً :
2527 . الأوّل : الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال ، وليس للزوج
منعها عن الواجب ، كحجّة الإسلام ، والنذر وشبهه ، وما وجب بالإفساد ، وله
منعها عن التطوّع إجماعاً .
ولو أذن لها فيه ، جاز له الرجوع ، ما لم تتلبّس بالإحرام ، فلو تلبّست بعد
رجوعه ، جاز له أن يحلّلها ، وهل يلزمها الهدي كالمحصور ، الوجه عدمه ، ولو
تلبّست بإذنه ، لم يكن له الرجوع في الإذن : ولو تلبّست من غير إذنه في التطوع ،
جاز له أن يحلّلها .