2525 . التاسع : المكّي وغيره سواء في وجوب الهدي بالفوات وعدم وجوبه ،
بخلاف دم التمتع .
2526 . العاشر : العمرة المفردة لا تفوت ، بخلاف المتمتع بها ( 1 ) .
هامش
1 . قال المصنف في التذكرة : ولا فرق بين المكّي وغيره في وجوب الهدي بالفوات ، وأمّا العمرة
المفردة ، فلا يفوت وقتها ، لأن وقتها جميع السّنة أمّا المتمتع بها فيفوت بفوات الحجّ ، لتعيّن
وقتها . تذكرة الفقهاء : 8 / 414 .