2481 . الرابع : لو خرجت قافلة الحجّ فأُغمي على واحد منهم ، لم يصر
مُحْرماً بإحرام غيره عنه .
2482 . الخامس : لو قبّل امرأته بعد طواف النساء ، فإن كانت قد طافت هي
فليس عليهما شئ ، وإن كانت لم تطف ، فقد روى معاوية بن عمار في الحسن
عن الصادق ( عليه السلام ) : انّ على الرجل دماً يهرقه عنها ( 1 ) .
2483 . السادس : لو أُحصر فبعث بهديه ، ثمّ احتاج إلى الحلق لأذى ، قبل أن
يبلغ الهدي محلّه ، جاز له الحلق ، ويكفّر بالنسك أو الصيام أو الصدقة .
2484 . السابع : لو قلع ضرسه مع الحاجة ، لم يكن عليه شئ ، وإن كان لا
معها ، وجب عليه دم شاة ; قاله الشيخ ( 2 ) لرواية مرسلة ( 3 ) .
هامش
1 . التهذيب : 5 / 323 برقم 1109 .
2 . النهاية : 235 ; المبسوط : 1 / 350 ; التهذيب : 5 / 385 في ذيل الحديث 1343 .
3 . التهذيب : 5 / 385 برقم 1344 .