تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشيةً ، وجبت فديتان . 3 - الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة ، فإن فَعَله دفعةً فكفّارة واحدة ، وإلاّ تعدّدت ، كفّر عن الأوّل أو لا . 2479 . الثاني : لو جُنّ بعد إحرامه ، فجامع قبل الموقفين لم يفسد حجّه ، ولو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره . 2480 . الثالث : الصبيّ إذا قتل صيداً ضمنه ، وإن تطيب أو لبس ناسياً ، لم يكن عليه شئ ، وإن كان عامداً فإن قلنا : عمده وخطؤه واحد فكذلك ، وإلاّ وجبت الكفّارة ، وقد تردد الشيخ ( 1 ) . ومع وجوبها هل يجب في ماله أو على الوليّ ؟ إشكال . ولو جامع بشهوة فإن قلنا : انّ عمده عمدٌ فسد حجّه إنْ كان قبل الوقوف ، وإلاّ فبدنة ( 2 ) على الولي أو في ماله على التردد . وإن قلنا : انّه خطأ لم يكن عليه شئ . ومع القول بإفساد الحجّ ففي وجوب القضاء وجهان ، أقربهما السقوط ، ومع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردّد . وإذا أوجبنا عليه القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجّة الإسلام ؟ الوجه التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانت الحجّة الّتي أفسدها لو صحّت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف - أجزأه القضاء ، وإلاّ فلا .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 329 . 2 . في « ب » : ففدية .
تحرير الأحكام — صفحة 70 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني