في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشيةً ، وجبت فديتان .
3 - الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة ، فإن فَعَله دفعةً فكفّارة واحدة ، وإلاّ
تعدّدت ، كفّر عن الأوّل أو لا .
2479 . الثاني : لو جُنّ بعد إحرامه ، فجامع قبل الموقفين لم يفسد حجّه ، ولو
صاد لزمه الضمان بخلاف غيره .
2480 . الثالث : الصبيّ إذا قتل صيداً ضمنه ، وإن تطيب أو لبس ناسياً ، لم
يكن عليه شئ ، وإن كان عامداً فإن قلنا : عمده وخطؤه واحد فكذلك ، وإلاّ
وجبت الكفّارة ، وقد تردد الشيخ ( 1 ) . ومع وجوبها هل يجب في ماله أو على
الوليّ ؟ إشكال .
ولو جامع بشهوة فإن قلنا : انّ عمده عمدٌ فسد حجّه إنْ كان قبل الوقوف ،
وإلاّ فبدنة ( 2 ) على الولي أو في ماله على التردد . وإن قلنا : انّه خطأ لم يكن
عليه شئ .
ومع القول بإفساد الحجّ ففي وجوب القضاء وجهان ، أقربهما السقوط ،
ومع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردّد .
وإذا أوجبنا عليه القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجّة
الإسلام ؟ الوجه التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانت الحجّة الّتي أفسدها لو صحّت
أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف - أجزأه القضاء ، وإلاّ فلا .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 329 .
2 . في « ب » : ففدية .