ولو خرج بعض المبيع مستحقّاً ، أو حرّاً ، فاختار المشتري الفسخ ، كان له
الرجوع على الضامن بما قابل المستحقّ والحريّة من الثمن خاصّة ، ويرجع على
البائع بالباقي .
3927 . الثالث عشر : إذا ضمن عن البائع ، أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري
من بناء وغرس ، لم يصحّ ، لعدم وجوبه ، قال الشيخ : لا يصحّ لأنّه ضمان ما لم
يجب ( 1 ) ويحتمل الجواز للزومه بالعقد على ضعف .
قال الشيخ : ولو شرط في البيع ذلك بطل البيع . وكذا لو شرطاه في مدّة
الخيار لا بعد انقضائه ( 2 ) وهو بناء على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار .
3928 . الرابع عشر : يصحّ ضمان نقصان الصحّة ، وفي صحّة ضمان رداءة
الجنس في البيع إشكال ، أقربه الجواز ، وكذا الأقرب جواز ضمان أرش العيب
وعهدة تلحق بالمبيع ، إمّا بالعيب ، أو بالفساد من جهة أُخرى غير كونه مستحقّاً
على إشكال ، لكن ذلك كلّه لا يندرج تحت ضمان مطلق العهدة على تردّد .
3929 . الخامس عشر : يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار ، والأقرب جواز
« ضمنت » من واحد إلى عشرة .
المطلب الثالث : في باقي أركان الضمان
وهي ثلاثة : المضمون عنه ، والمضمون له ، وعقد الضمان
وفيه خمسة مباحث :
3930 . الأوّل : المضمون عنه كلّ من في ذمّته حقّ ماليّ ، ولا يشترط رضاه
هامش
1 . المبسوط : 2 / 328 .
2 . المبسوط : 2 / 328 .