تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
ولو خرج بعض المبيع مستحقّاً ، أو حرّاً ، فاختار المشتري الفسخ ، كان له الرجوع على الضامن بما قابل المستحقّ والحريّة من الثمن خاصّة ، ويرجع على البائع بالباقي . 3927 . الثالث عشر : إذا ضمن عن البائع ، أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري من بناء وغرس ، لم يصحّ ، لعدم وجوبه ، قال الشيخ : لا يصحّ لأنّه ضمان ما لم يجب ( 1 ) ويحتمل الجواز للزومه بالعقد على ضعف . قال الشيخ : ولو شرط في البيع ذلك بطل البيع . وكذا لو شرطاه في مدّة الخيار لا بعد انقضائه ( 2 ) وهو بناء على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار . 3928 . الرابع عشر : يصحّ ضمان نقصان الصحّة ، وفي صحّة ضمان رداءة الجنس في البيع إشكال ، أقربه الجواز ، وكذا الأقرب جواز ضمان أرش العيب وعهدة تلحق بالمبيع ، إمّا بالعيب ، أو بالفساد من جهة أُخرى غير كونه مستحقّاً على إشكال ، لكن ذلك كلّه لا يندرج تحت ضمان مطلق العهدة على تردّد . 3929 . الخامس عشر : يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار ، والأقرب جواز « ضمنت » من واحد إلى عشرة .

المطلب الثالث : في باقي أركان الضمان

وهي ثلاثة : المضمون عنه ، والمضمون له ، وعقد الضمان وفيه خمسة مباحث : 3930 . الأوّل : المضمون عنه كلّ من في ذمّته حقّ ماليّ ، ولا يشترط رضاه
هامش
1 . المبسوط : 2 / 328 . 2 . المبسوط : 2 / 328 .