أن تكون معلومة أو مجهولة ، على ما اخترناه في جواز ضمان المجهول خلافاً
للشيخ في بعض أقواله ( 1 ) ولابن إدريس ( 2 ) وإذا ضمن النفقة الماضية ، وجب على
الضامن نفقة مثل المرأة على قدر حال الرجل ، وقال الشيخ : تجب نفقة المعسر . ( 3 )
3920 . السادس : يصحّ ضمان مال السلم ، لثبوته في الذمّة .
3921 . السابع : قال الشيخ : لا يصحّ ضمان مال الكتابة لعدم لزومه في الحال ،
إذ للمكاتب إسقاطه بتعجيز نفسه ، ولا يؤول إلى اللزوم ، لأنّ المكاتب إذا أدّى
المال عتق ، وخرج من كونه مكاتباً ، فلا يتصوّر أن يلزمه مال الكتابة بحيثُ لا
يكون له الامتناع من أدائه ( 4 ) والأقرب عندي جواز ضمانه ، ويمنع جواز تعجيز
المكاتب نفسه ، وينعتق بالضمان .
3922 . الثامن : الأعيان المضمونة - كالمغصوب في يد الغاصب ، والمستعار
في يد المستعير مع شرط الضمان ، والمقبوض بالبيع الفاسد - يصحّ ضمانها .
3923 . التاسع : الأمانات كالوديعة ، والعين المؤجَرة ، ومال المضاربة والشركة ،
والمستعار مع عدم التضمين ، والعين المدفوعة إلى الصانع ، لا يصحّ ضمانها ،
ولو ضمن من هي في يده بتفريط أو تعدٍّ ، صحّ ضمانها ، أمّا قبل ذلك فلا ، ولو
ضمنها إن تعدّى فيها ، لم يصحّ .
3924 . العاشر : يصحّ ضمان العهدة عن البائع والمشتري ، أمّا عن
البائع فعهدة المثمن متى خرج المبيع مستحقّاً ، وإنّما يصحّ هذا الضمان إذا
هامش
1 . النهاية : 315 .
2 . السرائر : 2 / 72 .
3 . المبسوط : 2 / 326 .
4 . المبسوط : 2 / 325 .