تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
أن تكون معلومة أو مجهولة ، على ما اخترناه في جواز ضمان المجهول خلافاً للشيخ في بعض أقواله ( 1 ) ولابن إدريس ( 2 ) وإذا ضمن النفقة الماضية ، وجب على الضامن نفقة مثل المرأة على قدر حال الرجل ، وقال الشيخ : تجب نفقة المعسر . ( 3 ) 3920 . السادس : يصحّ ضمان مال السلم ، لثبوته في الذمّة . 3921 . السابع : قال الشيخ : لا يصحّ ضمان مال الكتابة لعدم لزومه في الحال ، إذ للمكاتب إسقاطه بتعجيز نفسه ، ولا يؤول إلى اللزوم ، لأنّ المكاتب إذا أدّى المال عتق ، وخرج من كونه مكاتباً ، فلا يتصوّر أن يلزمه مال الكتابة بحيثُ لا يكون له الامتناع من أدائه ( 4 ) والأقرب عندي جواز ضمانه ، ويمنع جواز تعجيز المكاتب نفسه ، وينعتق بالضمان . 3922 . الثامن : الأعيان المضمونة - كالمغصوب في يد الغاصب ، والمستعار في يد المستعير مع شرط الضمان ، والمقبوض بالبيع الفاسد - يصحّ ضمانها . 3923 . التاسع : الأمانات كالوديعة ، والعين المؤجَرة ، ومال المضاربة والشركة ، والمستعار مع عدم التضمين ، والعين المدفوعة إلى الصانع ، لا يصحّ ضمانها ، ولو ضمن من هي في يده بتفريط أو تعدٍّ ، صحّ ضمانها ، أمّا قبل ذلك فلا ، ولو ضمنها إن تعدّى فيها ، لم يصحّ . 3924 . العاشر : يصحّ ضمان العهدة عن البائع والمشتري ، أمّا عن البائع فعهدة المثمن متى خرج المبيع مستحقّاً ، وإنّما يصحّ هذا الضمان إذا
هامش
1 . النهاية : 315 . 2 . السرائر : 2 / 72 . 3 . المبسوط : 2 / 326 . 4 . المبسوط : 2 / 325 .