تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
3903 . السادس عشر : لا يجوز إقراض مال اليتيم إلاّ مع المصلحة ، مثل أن يكون له مال يحتاج إلى نقله إلى غير ذلك البلد ، ويخاف الطريق ، فيقرض الثقة ، وإن استرهن كان أحوط ، وكذا لو خاف على المال النهب أو الحريق ، جاز إقراضه من الثقة ، وكذا لو كان ممّا يتلف بتطاول مدّته ، أو حديثه خير من قديمه . ولو لم تكن لليتيم مصلحة ، بل قصد إرفاقَ المقترض ( 1 ) وقضاءَ حاجته ، لم يجز ، ولو أراد الوليّ السفر ، لم يصحبه ، بل ينبغي إقراضهُ من الثقة ، ولو لم يجد المقترض ، أودعه ، وله إيداعه مع وجود المقترض ، ولا ضمان عليه . 3904 . السابع عشر : الأقرب أنّه ليس للوصيّ الاستنابة فيما يتولّى مثله بنفسه مع المكنة . 3905 . الثامن عشر : لا يجوز للوصيّ البيعُ على البالغ ، سواء كان حاضراً ، أو غائباً ، وسواء كانت حقوقهم مشتركة بينهم وبين الصغار في عقار يتضرر بالقسمة أو لا ، وسواء بيع فيما لا بدّ في الصغار والكبار منه ، أو فيما منه بُدٌّ . 3906 . التاسع عشر : هل يجوز تصرّف الصبيّ المميّز فيما أذن له الوليّ فيه أو لا ؟ الأقرب العدم ، وكذا لو تصرّف من غير إذن الوليّ ، الأقرب عدم توقّفه على الإجازة ، بل يقع باطلاً على إشكال .
هامش
1 . في « ب » : بل قصد إرفاق المقترض ولا ضمان عليه وقضى حاجته لم يجز .