تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
له أن يخرج الزكاة ، والربح بأجمعه لليتيم ( 1 ) ومنع ابن إدريس من إخراج الزكاة ( 2 ) . 3899 . الثاني عشر : لا يجوز لغير الوليّ التصرّف في مال اليتيم ، ويجوز للوليّ مع اعتبار المصلحة من غير قيد ، ولو اتّجر الوليّ بالمال لنفسه ، قال الشيخ : إن كان متمكّناً من ضمان المال ، كان الربح له والخسارة عليه . ( 3 ) ومنع ابن إدريس ذلك ، وحرّم اقتراض مال اليتيم على الوليّ . ( 4 ) قال الشيخ : ولو لم يكن متمكّناً من ضمانه ، كان عليه ما يخسر ، والربح لليتيم . ( 5 ) 3900 . الثالث عشر : إذا كان لليتيم مالٌ على غيره ، فصالحه وليّه على بعضه ، جاز مع المصلحة ، وحلّ للمصالح ما يأخذه من باقي المال ، قاله الشيخ ( 6 ) والوجه ما قاله ابن إدريس [ من ] ان الصلح جائز للوليّ مع المصلحة ، أمّا من عليه الحقّ ، فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتاً في ذمّته ، وليس للوليّ إسقاطه بحال ( 7 ) . 3901 . الرابع عشر : يجوز لمن عليه حقّ لليتيم إيصاله إليه ، وإن لم يعلمه أنّه حقّ عليه ، بل على جهة الصّلة والجائزة ، وينوي براءة ذمّته . 3902 . الخامس عشر : المتولّي للنفقة في أموال اليتامى ، ينبغي أن يُثْبِتَ على كلّ واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة ممّا يحتاج إليه ، أمّا المأكول فالتفاوت بينهم فيه يسير ، لا يجب إفراد كلّ واحد منهم بشئ ، بل يجوز مزجهم وتسويتهم في الحساب عليه .
هامش
1 . النهاية : 361 - كتاب المكاسب ، باب التصرف في أموال اليتامى - . 2 . السرائر : 2 / 212 . 3 . النهاية : 361 . 4 . السرائر : 2 / 212 . 5 . النهاية : 361 - 362 . 6 . النهاية : 362 . 7 . السرائر : 2 / 213 .