المقصد الثالث : في المفلّس
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الشروط
وفيه سبعة مباحث :
3773 . الأوّل : الفلسُ لغةً مأخوذة من الفُلوس الّتي هي أخسّ مال الرجل ، وفي
الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها ، ومُنع من التصرّف في ماله .
ولا يتحقّق الحجر إلاّ بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ،
وقصور أمواله عنها ، والتماس الغرماءِ أو بعضهم الحجر .
3774 . الثاني : لو سأل غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلاّ بعد ثبوت ديونهم
عنده . ويثبت بالبيّنة أو اعترافه ، فإذا ثبتت الديون لم يحجر عليه حتّى ينظر في
ماله هل يفي بديونه أم لا ؟ فينظر كم عليه من الدّيون ، ويقوّم مالهُ بذلك ، فإذا
قصرت حُجر عليه ، ويستحبّ أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته .
3775 . الثالث : تُقوّم الأعيان الّتي أثمانها عليه ، وتحتسب من أمواله ، وإن كان
لأربابها الرجوع فيها ، لأنّ أربابها بالخيار فيه .