تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
المقصد الثالث : في المفلّس وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الشروط وفيه سبعة مباحث : 3773 . الأوّل : الفلسُ لغةً مأخوذة من الفُلوس الّتي هي أخسّ مال الرجل ، وفي الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها ، ومُنع من التصرّف في ماله . ولا يتحقّق الحجر إلاّ بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، والتماس الغرماءِ أو بعضهم الحجر . 3774 . الثاني : لو سأل غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلاّ بعد ثبوت ديونهم عنده . ويثبت بالبيّنة أو اعترافه ، فإذا ثبتت الديون لم يحجر عليه حتّى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا ؟ فينظر كم عليه من الدّيون ، ويقوّم مالهُ بذلك ، فإذا قصرت حُجر عليه ، ويستحبّ أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته . 3775 . الثالث : تُقوّم الأعيان الّتي أثمانها عليه ، وتحتسب من أمواله ، وإن كان لأربابها الرجوع فيها ، لأنّ أربابها بالخيار فيه .