تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
3770 . الثاني والأربعون : إذا اختلفا فقال أحدهما : هو وديعةٌ ، وقال الممسك : هو رهن ، فالقول قول المالك على خلاف . 3771 . الثالث والأربعون : لو اكترى المرتهن الرهن من صاحبه ، أو أعاره ، لم ينفسخ الرهن ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وكذا لو كان من غير صاحبه ، لكنّه يكون حراماً إلاّ بإذن الراهن ، والأُجرة للراهن ، ولو اكترى شيئاً ثمّ ارتهن الرقبة ، ثمّ أكراه ، أو أوصى له بمنفعة عين ثمّ ارتهنها ، ثمّ آجرها ، لم ينفسخ الرهن ، وكان الكراء صحيحاً . ولو رهن عند شريكه ، ثمّ باع ، فطلب الشريك الشُفعة ، ففي كونه إجازة للبيع نظر ، ينشأ من كون الطلب موقوفاً على صحّة البيع المتوقّفة على الإجازة ، ومن كون الإجازة رضاً بالبيع ، فتبطل الشفعة . 3772 . الرابع والأربعون : لو رهن ما يُسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط البيع جاز ، وإلاّ بطل عند الشيخ ( 1 ) والأقوى عندي الجواز ، ويُجْبر على بيعه ، ويكون الثمن رهناً .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 215 - 216 ; والخلاف : 3 / 241 ، المسألة 38 من كتاب الرهن .