3770 . الثاني والأربعون : إذا اختلفا فقال أحدهما : هو وديعةٌ ، وقال الممسك :
هو رهن ، فالقول قول المالك على خلاف .
3771 . الثالث والأربعون : لو اكترى المرتهن الرهن من صاحبه ، أو أعاره ، لم
ينفسخ الرهن ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وكذا لو كان من غير صاحبه ، لكنّه
يكون حراماً إلاّ بإذن الراهن ، والأُجرة للراهن ، ولو اكترى شيئاً ثمّ ارتهن الرقبة ،
ثمّ أكراه ، أو أوصى له بمنفعة عين ثمّ ارتهنها ، ثمّ آجرها ، لم ينفسخ الرهن ، وكان
الكراء صحيحاً .
ولو رهن عند شريكه ، ثمّ باع ، فطلب الشريك الشُفعة ، ففي كونه إجازة
للبيع نظر ، ينشأ من كون الطلب موقوفاً على صحّة البيع المتوقّفة على الإجازة ،
ومن كون الإجازة رضاً بالبيع ، فتبطل الشفعة .
3772 . الرابع والأربعون : لو رهن ما يُسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط
البيع جاز ، وإلاّ بطل عند الشيخ ( 1 ) والأقوى عندي الجواز ، ويُجْبر على بيعه ،
ويكون الثمن رهناً .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 215 - 216 ; والخلاف : 3 / 241 ، المسألة 38 من كتاب الرهن .