في الصحيح عن ابن رباط قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
« من كان عليه دين فنوى ( 1 ) قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حافظان
يعينانه على الأداءِ عن أمانته ، فإن قصرت نيّته عن الأداءِ ، قصر عنه
من المعونة بقدر ما نقص من نيّته » ( 2 ) .
وعن أبي حمزة الثمالي عن الباقر ( عليه السلام ) قال :
« من حبس حقّ امرئ مسلم وهو يريد ( 3 ) أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرج
ذلك الحقّ من يديه أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه ، أن يغني
نفسه بحبس ذلك الحق ( 4 ) .
3599 . الخامس : من وجب عليه الحجّ ، ثمّ فقد الاستطاعة ، جاز له أن يستدين
ويقضي الحجّ ، فإن لم يجب عليه أوّلاً ، لم يستحبّ له الاستدانة للحجّ ، ولو
استدان ثمّ حجّ به من غير تقدّم وجوب ، لم يجزئه على ما تقدّم .
3600 . السادس : يكره لصاحب الدّين النزول على المستدين ، فإن فعل فلا
يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيّام .
3601 . السابع : من لا يجد ( 5 ) شيئاً ، كان قبول الصدقة له أفضل من الاستدانة .
هامش
1 . في المصدر : « ينوي » .
2 . التهذيب : 6 / 185 برقم 384 ; ولاحظ الوسائل : 13 / 86 ، الباب 5 من أبواب الدّين والقرض ،
الحديث 3 .
3 . في المصدر : « يقدر » .
4 . التهذيب : 6 / 189 برقم 399 ، ولاحظ الوسائل : 13 / 88 ، الباب 7 من أبواب الدّين والقرض ،
الحديث 1 .
5 . في « أ » : لم يجد .