وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ ) ( 1 ) فهو فقير مسكين مغرم » ( 2 ) .
3597 . الثالث : لو كان له مال جاز أن يستدين ، لتمكّنه من القضاءِ ، وإن كان
الأولى تركه ، وكذا لو استدان مع الحاجة وكان له وليّ يقضيه عنه ، جاز أن
يستدين أيضاً ، روى الشيخ عن سلمة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل منّا
يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتي الله عزّ وجل
بيسره ( 3 ) فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة
المكاسب ؟ أو يقبل الصدقة ؟ قال :
« يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلاّ وعنده ما يؤدّي إليهم
حقوقهم ، إنّ الله تعالى يقول ( ولا تَأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ إلاّ أَنْ
تَكُوُنَ تِجارةً عن تْراضٍ مِنْكم ) ( 4 ) ولا يستقرض على ظهره إلاّ وعنده
وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة
والتمرتين إلاّ أن يكون له وليّ يقضي من بعده ، وليس منّا من ميّت يموت
إلاّ جعل الله عزّ وجل له وليّاً يقوم في عدته ودينه فيقضي
عدته ودينه » ( 5 ) .
3598 . الرابع : يجب على من استدان أن ينوي القضاء مع القدرة ، روى الشيخ
هامش
1 . التوبة : 61 .
2 . التهذيب : 6 / 186 برقم 381 ، والوسائل : 13 / 80 ، الباب 2 من أبواب الدّين والقرض ،
الحديث 2 .
3 . كذا في التهذيب ; وفي الوسائل « بميسرة » وفي النسخ الّتي بأيدينا « أمره » .
4 . النساء : 29 .
5 . التهذيب : 6 / 185 برقم 383 ; والوسائل : 13 / 80 - 81 ، الباب 2 من أبواب الدّين والقرض
أشار إليه في ذيل الحديث 5 .