تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ ) ( 1 ) فهو فقير مسكين مغرم » ( 2 ) . 3597 . الثالث : لو كان له مال جاز أن يستدين ، لتمكّنه من القضاءِ ، وإن كان الأولى تركه ، وكذا لو استدان مع الحاجة وكان له وليّ يقضيه عنه ، جاز أن يستدين أيضاً ، روى الشيخ عن سلمة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل منّا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتي الله عزّ وجل بيسره ( 3 ) فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة المكاسب ؟ أو يقبل الصدقة ؟ قال : « يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلاّ وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إنّ الله تعالى يقول ( ولا تَأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ إلاّ أَنْ تَكُوُنَ تِجارةً عن تْراضٍ مِنْكم ) ( 4 ) ولا يستقرض على ظهره إلاّ وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلاّ أن يكون له وليّ يقضي من بعده ، وليس منّا من ميّت يموت إلاّ جعل الله عزّ وجل له وليّاً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه » ( 5 ) . 3598 . الرابع : يجب على من استدان أن ينوي القضاء مع القدرة ، روى الشيخ
هامش
1 . التوبة : 61 . 2 . التهذيب : 6 / 186 برقم 381 ، والوسائل : 13 / 80 ، الباب 2 من أبواب الدّين والقرض ، الحديث 2 . 3 . كذا في التهذيب ; وفي الوسائل « بميسرة » وفي النسخ الّتي بأيدينا « أمره » . 4 . النساء : 29 . 5 . التهذيب : 6 / 185 برقم 383 ; والوسائل : 13 / 80 - 81 ، الباب 2 من أبواب الدّين والقرض أشار إليه في ذيل الحديث 5 .