3590 . الثالث : تصحّ الإقالة في جميع ما تناوله العقد وفي بعضه ، سواء كان
سلماً أو غيره .
3591 . الرابع : إذا أقاله ردّ الثمن إن كان باقياً ، ومثله إن كان تالفاً ، وقيمتَه إن لم
يكن مثليّاً ، ولو دفع عَرْضاً ( 1 ) عنه لم أستبعد جوازه مع التراضي ، سواء كان باقياً أو
تالفاً ، بخلاف ما لو أقاله بغير الجنس .
3592 . الخامس : قال الشيخ : إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم ، أو بالعكس ، وجب
القبض قبل التفرّق ، لأنّه صرف ، وإن أخذ عَرْضاً آخر ، جاز أن يفارقه
قبل القبض ( 2 ) .
3593 . السادس : لا تسقط أُجرة الدلاّل بالبيع الأوّل ، ولا الكيّال ، ولا الوزّان
ولا الناقد .
3594 . السابع : لو تقايلا بالثمن رجع كلّ عرض ( 3 ) مالكه ، فلو كان العوض
تالفاً ، فالوجه صحّتها ، وكان الحكم كما قلناه في الثمن ، ولو اختلفا في قدر الثمن
بعد الإقالة ، فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين . وعدم البيّنة ، ولم أظفر فيهما
بكلام لأحد سبق .
هامش
1 . في « ب » : عوضاً .
2 . المبسوط : 2 / 187 .
3 . في « أ » : عوض .