تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
3590 . الثالث : تصحّ الإقالة في جميع ما تناوله العقد وفي بعضه ، سواء كان سلماً أو غيره . 3591 . الرابع : إذا أقاله ردّ الثمن إن كان باقياً ، ومثله إن كان تالفاً ، وقيمتَه إن لم يكن مثليّاً ، ولو دفع عَرْضاً ( 1 ) عنه لم أستبعد جوازه مع التراضي ، سواء كان باقياً أو تالفاً ، بخلاف ما لو أقاله بغير الجنس . 3592 . الخامس : قال الشيخ : إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم ، أو بالعكس ، وجب القبض قبل التفرّق ، لأنّه صرف ، وإن أخذ عَرْضاً آخر ، جاز أن يفارقه قبل القبض ( 2 ) . 3593 . السادس : لا تسقط أُجرة الدلاّل بالبيع الأوّل ، ولا الكيّال ، ولا الوزّان ولا الناقد . 3594 . السابع : لو تقايلا بالثمن رجع كلّ عرض ( 3 ) مالكه ، فلو كان العوض تالفاً ، فالوجه صحّتها ، وكان الحكم كما قلناه في الثمن ، ولو اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة ، فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين . وعدم البيّنة ، ولم أظفر فيهما بكلام لأحد سبق .
هامش
1 . في « ب » : عوضاً . 2 . المبسوط : 2 / 187 . 3 . في « أ » : عوض .