تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وكذا لو شرط أن يكون الثمن بأجمعه من دين له عليه ، فالوجه الكراهية ، وقيل بالمنع ، لأنّه بيع دين بمثله . 3537 . الرابع : لو قبض الثمن فوجده رديّاً فردّه ، وكان الثمن معيّناً ، بطل العقد ، ولو كان في الذمّة ، فله إبداله في المجلس . ولو تفرّقا ثمّ علم بالعيب ، فالأقرب الإبطال مع الردّ . ولو وجد بعضه رديّاً ، فالحكم ما تقدّم ، لكن مع البطلان في الرديّ لا يبطل في غيره . ولو كان المعيب من غير جنس الثمن ، بطل العقد ، ولو كان من جنسه ، جاز له أخذ الأرش أو الردّ . 3538 . الخامس : لو خرج الثمن مستحقّاً ، وهو معيّن ، بطل العقد ، ولو كان مطلقاً فله المطالبة ببدله في المجلس ، ولو تفرّقا قبله ، بطل العقد ، ولو خرج بعضه مستحقّاً ، بطل في المستحقّ خاصّة .

الفصل الرابع : في تعيين الأجل

وفيه : عشرة مباحث : 3539 . الأوّل : يشترط كون المسلم فيه دَيناً ، فلا ينعقد في العين ، لأنّ لفظ السلم للدّين ، والوجه انعقاده فيه بيعاً ، بخلاف ما لو قال : بعت بلا ثمن ، فإنّه لا ينعقد هبة . ولو أسلم بلفظ الشراء انعقد ، والوجه انعقاده سلماً ، فيجب تسليم رأس المال في المجلس .