وكذا لو شرط أن يكون الثمن بأجمعه من دين له عليه ، فالوجه الكراهية ، وقيل
بالمنع ، لأنّه بيع دين بمثله .
3537 . الرابع : لو قبض الثمن فوجده رديّاً فردّه ، وكان الثمن معيّناً ، بطل العقد ،
ولو كان في الذمّة ، فله إبداله في المجلس . ولو تفرّقا ثمّ علم بالعيب ، فالأقرب
الإبطال مع الردّ . ولو وجد بعضه رديّاً ، فالحكم ما تقدّم ، لكن مع البطلان في
الرديّ لا يبطل في غيره .
ولو كان المعيب من غير جنس الثمن ، بطل العقد ، ولو كان من جنسه ، جاز
له أخذ الأرش أو الردّ .
3538 . الخامس : لو خرج الثمن مستحقّاً ، وهو معيّن ، بطل العقد ، ولو كان
مطلقاً فله المطالبة ببدله في المجلس ، ولو تفرّقا قبله ، بطل العقد ، ولو خرج
بعضه مستحقّاً ، بطل في المستحقّ خاصّة .
الفصل الرابع : في تعيين الأجل
وفيه : عشرة مباحث :
3539 . الأوّل : يشترط كون المسلم فيه دَيناً ، فلا ينعقد في العين ، لأنّ لفظ
السلم للدّين ، والوجه انعقاده فيه بيعاً ، بخلاف ما لو قال : بعت بلا ثمن ، فإنّه لا
ينعقد هبة . ولو أسلم بلفظ الشراء انعقد ، والوجه انعقاده سلماً ، فيجب تسليم
رأس المال في المجلس .