تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
يكون أحد طرفيه أغلظ من المشترط ، وله [ سمح ] ( 1 ) خال من العُقد وللوقود ، الغلظَ ، واليُبسَ ، والرطوبة والوزنَ . ويذكر في الحجارة للبناء ، النوعَ واللّونَ والقدرَ والوزنَ ، وللأرحية الدورَ ، والثخنَ ، والبلدَ ، والنوعَ ، وللآنية النوعَ واللونَ والقدرَ ، ويصف الآجر واللبن بموضع التربة ، واللون ، والقدر ، والثخانة . وفي الجصّ ، والنورة ، اللون والوزن ، ولا يقبل ما أصابه الماء فجفّ ، ولا ما يقادم عهده ، والتراب يضبط بمثل ذلك ، ويقبل الطين الّذي قد جفّ إن لم يذهب بعض منافعه به . وفي العنبر ، اللون والبلد ، وإن شرط قطعةً أو قطعتين جاز ، وإن لم يشترط فله أن يعطيه صغاراً أو كباراً ، ويضبط الهندي منه ببلده ، وبالجملة يضبط كلّ جنس مما يجوز السلف فيه بما يختلف به . 3526 . الواحد والعشرون : لو أسلم في شاة لبون صحّ ، وإن كان شرطاً في النوع لا سلماً في اللبن ، ولا يلزمه تسليم اللبن في الضرع ، بل له حلبها وتسليم الشاة من غير لبن . 3527 . الثاني والعشرون : يذكر في الأواني الجنس إمّا من حديد أو صفر ، والنوع ، كالإبريق ، والقمقمة ، والسطل ، وغيرها ، والقدر ، والطول ، والسمك ، والسعة ، وكونه مضروباً أو مفرغاً ، والأحوط ذكر الوزن ، قال الشيخ : لو لم يذكر جاز ( 2 ) .
هامش
1 . ما بين المعقوفتين موجود في المغني لابن قدامة : 4 / 323 ، يقال : - كما في المعجم الوسيط : 1 / 447 : سمح العود : استوى وتجرّد من العُقد وفي لسان العرب : عود سمح بيِّن السَّماحة والسّموحة : لا عُقدة فيه . 2 . المبسوط : 2 / 178 - كتاب السلم - .