تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
3532 . الخامس : لا يجوز السلم في القصب أطناناً ، ولا في الحطب حزماً ، ولا في المجزور جزراً ( 1 ) . 3533 . السادس : يجب كون الثمن مشاهداً أو موصوفاً وصفاً يرفع الجهالة ، ويكون معلوم المقدار ، ولا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره .

الفصل الثالث : في قبض الثمن

وفيه : خمسة مباحث : 3534 . الأوّل : قبضُ الثمن قبل التفرّق شرطٌ في صحّة السلم ، فلو تفرّقا قبل قبضه ، بطل . سواء كان التأخير شرطاً أو لم يكن . 3535 . الثاني : لو قبض بعض الثمن ثمّ افترقا قبل قبض الباقي ، صحّ السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصّة ، وبطل ما قابل غير المقبوض . 3536 . الثالث : لو اشترط في السلم إقباض البعض وتأخير الباقي ، بطل في الجميع ، ولو شرط تعجيل البعض وإندار ( 2 ) الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه ، وأبطل الشيخ ما قابل الدين ( 3 ) ، وتابعه ابن إدريس في ذلك ( 4 ) ،
هامش
1 . جزر الشئ : قطعه . 2 . أندر الشئ : أسقطه . يقال : أندر التاجر من حسابي كذا وكذا . المعجم الوسيط : 2 / 910 . 3 . المبسوط : 2 / 189 ; والخلاف : 3 / 210 ، المسألة 22 من كتاب السلم . 4 . السرائر : 2 / 318 .