تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الإبريسم ، واللحمة القطن ، أو بالعكس ، وإلاّ فلا ، ولا يشترط غزل امرأة بعينها . ولا نساجة رجل معيّن . 3524 . التاسع عشر : يحتاج في غزل القطن والكتان إلى ذكر البلد ، واللون ، والغلظ والدّقة ، والنعومة والخشونة ، ولو أسلف في القطن لم يحتج إلى الغلظ والدقة . وفي الصوف البلد ، واللون ، والطول والقصر ، والزمان ، من الخريفي والربيعي ، والأقرب عدم اشتراط الذكورة والأُنوثة ، فإن شرط الأُنوثة لزم ، ويجب تسليمه نقيّاً من البعر ( 1 ) وغيره ، ويذكر فيه الجنس ( 2 ) . والشعر والوبر كالصوف . ويضبط الكاغذ بالطول والعرض ، والغلظ ، واستواء الصنعة ، وما يختلف الثمن معه ، والرصاص ، والنحاس ، والحديد ، بالنوع ، والنعومة والخشونة ، واللون ، إن كان يختلف ، ويزيد في الحديد الذكر والأُنثى ، فإنّ الذكر أحدُّ وأمضى . ويضبط أقداح الخشب بالنوع ، والقدر ، والثخن أو الرقّة ، والسيف بنوع حديده ، وطوله وعرضه ، ورقّته وغلظه ، وبلده ، وقدمه أو حدوثه ، ويصف القبضة والجفن . 3525 . العشرون : يذكر في الخشب للبناء النوعَ واليُبْسَ أو الرطوبةَ ، والطولَ ، والثخنَ ، فيدفع ما هو بذلك العرض المشترط ، والثخن 3 من طرفه إلى طرفه ، أو
هامش
1 . البَعْر - بالفتح والسكون - وهو من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان . مجمع البحرين . 2 . في « أ » : ويذكر منه الجنس . 3 . في « ب » : والشجر .
تحرير الأحكام — صفحة 421 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني