المقصد السابع : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية
( 1 )
وفيه أحد وعشرون بحثاً :
3416 . الأوّل : بيع المرابحة جائز غير مكروه ، ويشترط العلم برأس المال وقدر
الربح ، فلو جهدا ، أو أحدُهما رأسَ المال أو قدرَ الربح ، بطل ، ويجب ذكر الصرف
والوزن مع اختلافهما ، دون ذكر البائع وإن كان ولده أو غلامه ، والاخبار عن
الغبن .
3417 . الثاني : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، بأن يقول : رأس
مالي مائة ، بعتك به ، وربح كل عشرة واحدٌ ، بل يقول : بعتكه بمائة وربح عشرة .
3418 . الثالث : إذا أراد الإخبار بثمن السلعة ، فإن لم يتغيّر أخبر بثمنها ، فيقول :
اشتريته بكذا ، أو رأس مالي فيه كذا ، أو يقوم عليّ ، أو هو عليّ ، وإن تغيّرت بأن
تزيد أثمانها ، كالسمن ، وتعلّم الصنعة ، والثمرة ، والنتاج ، أخبر بالثمن من غير
زيادة وإن كان قد استخدم ، أو أخذ النماء ، وإن زادت بعمله ، كقصارة الثوب ، قال :
رأس مالي فيه كذا ، وعملت فيه بكذا .
هامش
1 . قال صاحب الحدائق : البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه ، لا يخلو عن أقسام أربعة ، لأنّه
إمّا أن يُخبر بالثمن ، أو لا ، الثاني المساومة ، والأوّل إمّا أن يبيع معه برأس ماله ، أو بزيادة عليه ، أو
نقيصة عنه ، والأوّل التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة ، وزاد بعضهم قسماً خامساً ،
وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله . . . الحدائق الناضرة : 19 / 198 .