تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
3134 . العاشر : الطلاق لا يدخله الخياران ، وكذا العتق والخلع . 3135 . الحادي عشر : السبق والرماية لا يدخله خيار المجلس ، ويدخله خيار الشرط . 3136 . الثاني عشر : الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس ، وله خيار الشرط ، وللعبد الخياران ، والمُطْلقة ( 1 ) لا خيار فيها لهما . 3137 . الثالث عشر : العقود الجائزة كالشركة والمضاربة لا يدخلها الخياران معاً ، فظهر أنّ خيار المجلس لا يدخل في شئ من العقود سوى البيع ، وخيار الشرط يثبت في كلّ عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق . 3138 . الرابع عشر : خيار المجلس يبطل بالتفرّق والتخاير والتصرّف ، وخيار الشرط بالتصرّف ، ولو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان ، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا ، ولو جُنّ ، قام وليُّه مقامَه ، وليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الوليّ . ولو كان صاحب الخيار مملوكاً فمات ، فالخيار للمولى ، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبيّ وشرط له الخيار على إشكال . ولو جعل الخيار لأجنبّي فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين . 3139 . الخامس عشر : إذا تلف المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، وإن كان في مدّة الخيار ، ولو أتلفه المشتري فهو من ضمانه ، ويبطل
هامش
1 . تقابل المشروطة .
تحرير الأحكام — صفحة 294 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني