3134 . العاشر : الطلاق لا يدخله الخياران ، وكذا العتق والخلع .
3135 . الحادي عشر : السبق والرماية لا يدخله خيار المجلس ، ويدخله
خيار الشرط .
3136 . الثاني عشر : الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس ، وله
خيار الشرط ، وللعبد الخياران ، والمُطْلقة ( 1 ) لا خيار فيها لهما .
3137 . الثالث عشر : العقود الجائزة كالشركة والمضاربة لا يدخلها الخياران
معاً ، فظهر أنّ خيار المجلس لا يدخل في شئ من العقود سوى البيع ، وخيار
الشرط يثبت في كلّ عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق .
3138 . الرابع عشر : خيار المجلس يبطل بالتفرّق والتخاير والتصرّف ، وخيار
الشرط بالتصرّف ، ولو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع
الخيار كان ، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا ، ولو جُنّ ، قام وليُّه مقامَه ، وليس
له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الوليّ .
ولو كان صاحب الخيار مملوكاً فمات ، فالخيار للمولى ، سواء كان الشراء
للعبد أو لأجنبيّ وشرط له الخيار على إشكال .
ولو جعل الخيار لأجنبّي فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينقل إلى
الوارث لا إلى المتعاقدين .
3139 . الخامس عشر : إذا تلف المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ،
وإن كان في مدّة الخيار ، ولو أتلفه المشتري فهو من ضمانه ، ويبطل
هامش
1 . تقابل المشروطة .