التركيّ ، ويصفه ( 1 ) ويثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف ، وليس له المطالبة
بالعوض على ما قلنا ، وكذا لو تلف قبل قبضه ، بل يبطل البيع ، ومع عدمه 2 مثل
بعتك عبداً تركيّاً ، ويصفه من غير إشارة إلى عين معهودة ، ولو وجده على
الوصف ، وجب قبضه ، وإلاّ طالبه بالبدل .
ويجوز التفرّق قبل القبض ، ولا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر
وجوده ، ولو قرنه بالمدّة كان سلماً .
3123 . الحادي عشر : لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة ، كأن يقول : بعتك هذا
الثوب ، على أنّ طوله كذا ، وعرضه كذا ، وغيره من الصفات ، على أنّه إن لم يكن
كذا فعليّ بدله على هذا الصفات .
3124 . الثاني عشر : يجوز أن يبيع شيئاً ويشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو
أكثر ، ويجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة وبالدين بلا خلاف .
الفصل الثاني : في محلّه وأحكامه
وفيه تسعة وثلاثون بحثاً :
3125 . الأوّل : بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس والشرط .
وإن كان حيواناً ، دخله خيار الحيوان أيضاً .
هامش
1 . في « أ » : ووصفه .
2 . الضمير يرجع إلى التعيين .