تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
التركيّ ، ويصفه ( 1 ) ويثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف ، وليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا ، وكذا لو تلف قبل قبضه ، بل يبطل البيع ، ومع عدمه 2 مثل بعتك عبداً تركيّاً ، ويصفه من غير إشارة إلى عين معهودة ، ولو وجده على الوصف ، وجب قبضه ، وإلاّ طالبه بالبدل . ويجوز التفرّق قبل القبض ، ولا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده ، ولو قرنه بالمدّة كان سلماً . 3123 . الحادي عشر : لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب ، على أنّ طوله كذا ، وعرضه كذا ، وغيره من الصفات ، على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذا الصفات . 3124 . الثاني عشر : يجوز أن يبيع شيئاً ويشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر ، ويجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة وبالدين بلا خلاف .
الفصل الثاني : في محلّه وأحكامه وفيه تسعة وثلاثون بحثاً : 3125 . الأوّل : بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس والشرط . وإن كان حيواناً ، دخله خيار الحيوان أيضاً .
هامش
1 . في « أ » : ووصفه . 2 . الضمير يرجع إلى التعيين .