المشاهدة ، بطل البيع ، وإن كان المبيع معيّناً ، بخلاف النكاح .
3118 . السادس : يشترط في بيع خيار الرؤية أمران : ذكر الجنس والوصف ، فلو
أخلّ بأحدهما بطل ، ولو باع المشاهد ، وجب رؤية كلّ ما هو مقصود بالبيع ، ولو
شاهد بعضها ووصف له الباقي ، صحّ ، وتخيّر مع عدم المطابقة ، ولو نسج بعض
الثوب وباعه على أن ينسج الباقي ويدفعه ، بطل العقد .
3119 . السابع : الأقرب انّ خيار الرؤية على الفور ، ويثبت بعد الرؤية إن كان
على غير الوصف لا مطلقاً ، ولو اختار إمضاء العقد قبل العقد ، ففي عدم اللزوم
إشكال ، وكذا لو تبايعا على أنّه لا يثبت الخيار للمشتري .
3120 . الثامن : يثبت الخيار لمن لم يشاهده ، سواء كان البائع أو المشتري .
ولو لم يكونا رأياه ، ثبت لهما معاً الخيار ، ويثبت مع الزيادة في الوصف للبائع
ومع النقصان للمشتري .
ولو شرط البائع خيار الرؤية لنفسه ، فلو لم يكن قد رآه ، صحّ الشرط ، وإن
كان قد رآه ، فلا وجه للشرط .
3121 . التاسع : إذا شاهد المبيع ، ثمّ عقدا بعد مدّة ، فإن لم يتطرّق التغيّر إليه ،
صحّ البيع ، وإن كان غائباً ، فإن وجداه كما كان ، لزم البيع ، وإن تغيّر إلى الزيادة
تخيّر البائع ، وإلى النقصان تخيّر المشتري ، ولو اختلفا في التغيّر ، فالقول
قول المشتري .
وإن باعه بعد مدّة يعلم تلفه فيها ، بطل إجماعاً ، ولو تساوى الأمران ، صحّ
البيع ، فإن وجد على الوصف ، لزم ، وإلاّ ثبت الخيار .
3122 . العاشر : يصحّ بيع الموصوف مع التعيين ، مثل بعتك عبدي
تحرير الأحكام — صفحة 291
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٩١