قيمتها إن كانت بكراً ، أو نصف عشر ان كانت ثيّباً ، ولا يبطل خيار البائع بوطء
المشتري مع علمه وبدونه الا مع رضاه ( 1 ) .
والوجه عندي انّ البائع إذا فسخ رجع بالقيمة ولا يرجع بقيمة الولد ولا
عقر عليه ، أمّا وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلاّ بعد الفسخ ، ومعه ينفسخ العقد
ولا حدّ عليه وإن علم بالتحريم ، ويحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع
تمامه في الملك ، فلا حدّ ولا مهر ، وينعقد الولد حرّاً ، ولا قيمة له ، والأمة أمّ ولد .
3144 . العشرون : المبيع ينتقل بالعقد : وللشيخ قول بانتقاله به وبالقضاء
الخيار ، سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان ( 2 ) .
3145 . الواحد والعشرون : النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع ، إن فسخ تبعه ،
والمنفصل للمشتري ، سواء أمضيا العقد أو فسخاه .
3146 . الثاني والعشرون : إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض ، انفسخ
البيع ، وكان من ضمان البائع ، وإن كان بعد القبض ، والخيار للبائع ، فالتلف من
المشتري ، وإن كان للمشتري فالتلف من البائع ، ولو كان مشتركاً فالتلف
من المشتري .
ولو كان بتفريط ، فالضمان على المفرّط ، ويجب على المشتري فطرته في
الخيار مع الشرائط .
3147 . الثالث والعشرون : لو اشترى أمة حاملاً فولدت عنده في مدّة الخيار ،
ثمّ ردّها ، لزمه ردّ الولد أيضاً .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 83 .
2 . الخلاف : 3 / 22 ، المسألة 29 من كتاب البيوع ; والمبسوط : 2 / 83 - 84 .