تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
قيمتها إن كانت بكراً ، أو نصف عشر ان كانت ثيّباً ، ولا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه وبدونه الا مع رضاه ( 1 ) . والوجه عندي انّ البائع إذا فسخ رجع بالقيمة ولا يرجع بقيمة الولد ولا عقر عليه ، أمّا وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلاّ بعد الفسخ ، ومعه ينفسخ العقد ولا حدّ عليه وإن علم بالتحريم ، ويحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك ، فلا حدّ ولا مهر ، وينعقد الولد حرّاً ، ولا قيمة له ، والأمة أمّ ولد . 3144 . العشرون : المبيع ينتقل بالعقد : وللشيخ قول بانتقاله به وبالقضاء الخيار ، سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان ( 2 ) . 3145 . الواحد والعشرون : النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع ، إن فسخ تبعه ، والمنفصل للمشتري ، سواء أمضيا العقد أو فسخاه . 3146 . الثاني والعشرون : إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض ، انفسخ البيع ، وكان من ضمان البائع ، وإن كان بعد القبض ، والخيار للبائع ، فالتلف من المشتري ، وإن كان للمشتري فالتلف من البائع ، ولو كان مشتركاً فالتلف من المشتري . ولو كان بتفريط ، فالضمان على المفرّط ، ويجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط . 3147 . الثالث والعشرون : لو اشترى أمة حاملاً فولدت عنده في مدّة الخيار ، ثمّ ردّها ، لزمه ردّ الولد أيضاً .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 83 . 2 . الخلاف : 3 / 22 ، المسألة 29 من كتاب البيوع ; والمبسوط : 2 / 83 - 84 .