3148 . الرابع والعشرون : تصرّف أحد المتبايعين في مدّة الخيار - إمّا بنقل
العين كالبيع ، أو بإشغالها كالإجارة والرهن والتزويج - مُبطل للخيار ، والوجه
صحّة تصرّفه ، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال .
ولو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف
وانقطع خيارهما ، ولو أعتقه المشتري نفذ العتق ، وكذا لو أعتقه البائع في خياره
على إشكال ، وينفسخ البيع قطعاً ، ولو أعتقه ثانياً زال الإشكال .
ولو اشترى جارية بعبد ، ثمّ اعتقهما معاً ، نفذ عتق الجارية خاصّة ، ولو قدّم
عتق الأمة ، صحّ وبطل خياره ، ويبطل عتق العبد ، ولو قدّم عتق العبد انفسخ البيع
وصحّ العتق على إشكال ، وبطل عتق الأمة .
3149 . الخامس والعشرون : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار .
3150 . السادس والعشرون : ابتداء مدّة خيار الشرط من حين العقد ، وقال
الشيخ : من حين التفرّق ( 1 ) . ولو شرطاه من حين التفرّق بطل .
3151 . السابع والعشرون : إذا شرطا الخيار إلى مدّة لم يدخل تلك الغاية
بكمالها ، فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل ، ولو شرطا إلى طلوع الشمس
أو غروبها ، صحّ ، ولو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها
عنه ، بطل .
ولو شرط المؤامرة ، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلاناً أو يستشيره لذلك ،
لم يكن له الردّ حتّى يستأمره . قال الشيخ : ليس للاستيمار حدٌّ إلاّ أن يشترط مدّة
معيّنة 2 . ويقوي عندي وجوب التعيين .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 85 .
2 . المبسوط : 2 / 86 .