تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
3148 . الرابع والعشرون : تصرّف أحد المتبايعين في مدّة الخيار - إمّا بنقل العين كالبيع ، أو بإشغالها كالإجارة والرهن والتزويج - مُبطل للخيار ، والوجه صحّة تصرّفه ، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال . ولو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف وانقطع خيارهما ، ولو أعتقه المشتري نفذ العتق ، وكذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال ، وينفسخ البيع قطعاً ، ولو أعتقه ثانياً زال الإشكال . ولو اشترى جارية بعبد ، ثمّ اعتقهما معاً ، نفذ عتق الجارية خاصّة ، ولو قدّم عتق الأمة ، صحّ وبطل خياره ، ويبطل عتق العبد ، ولو قدّم عتق العبد انفسخ البيع وصحّ العتق على إشكال ، وبطل عتق الأمة . 3149 . الخامس والعشرون : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار . 3150 . السادس والعشرون : ابتداء مدّة خيار الشرط من حين العقد ، وقال الشيخ : من حين التفرّق ( 1 ) . ولو شرطاه من حين التفرّق بطل . 3151 . السابع والعشرون : إذا شرطا الخيار إلى مدّة لم يدخل تلك الغاية بكمالها ، فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل ، ولو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها ، صحّ ، ولو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها عنه ، بطل . ولو شرط المؤامرة ، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلاناً أو يستشيره لذلك ، لم يكن له الردّ حتّى يستأمره . قال الشيخ : ليس للاستيمار حدٌّ إلاّ أن يشترط مدّة معيّنة 2 . ويقوي عندي وجوب التعيين .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 85 . 2 . المبسوط : 2 / 86 .