تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
خياره ، والأقرب عدم بطلان خيار البائع . ولو تلف بعد القبض والقضاء الخيار فمن المشتري . وإن كان في مدّة الخيار ، وفسخا البيع أو أحدُهما سقط الثمن ووجبت القيمة على المشتري ، وإن اختار الإمضاء ، أو سكتا حتّى مضت مدّة الخيار وجب الثمن . 3140 . السادس عشر : لو تصرّف المشتري في مدّة الخيار تصرّفاً يختصّ الملك ، كالعتق ، والوطء ، والوقف ، والركوب ، والسكنى ، بطل خياره ، وكذا لو عرضه للبيع ، أو باعه بيعاً فاسداً ، أو عرضه للرهن ، أو وهبه فلم يقبل الموهوب ، أو استخدمه . ولو ركب الدابة لينظر سيرها ، أو طحنها ليعرف قدره ، أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل : لا يبطل خياره ، ولو قبّلت الجارية المشتري ، قال الشافعي : لا يبطل خياره ( 1 ) والوجه بطلانه مع الرضا . 3141 . السابع عشر : لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري ، ولو تصرّف بما يفتقر إلى الملك ، كان فسخاً . 3142 . الثامن عشر : لو أعتقه المشتري بطل خياره ، والوجه عدم بطلان خيار البائع . 3143 . التاسع عشر : هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو خيار البايع ؟ الأقرب جوازه ، فلا مهر عليه ولا حدّ ، وينعقد الولد حرّاً بغير قيمة . قال الشيخ : ولو فسخ البائع ، لزمه قيمة الولد ، ولو لم يكن ولد ، لزمه عشر
هامش
1 . المغني لابن قدامة : 4 / 74 .
تحرير الأحكام — صفحة 295 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني