خياره ، والأقرب عدم بطلان خيار البائع .
ولو تلف بعد القبض والقضاء الخيار فمن المشتري . وإن كان في مدّة
الخيار ، وفسخا البيع أو أحدُهما سقط الثمن ووجبت القيمة على المشتري ، وإن
اختار الإمضاء ، أو سكتا حتّى مضت مدّة الخيار وجب الثمن .
3140 . السادس عشر : لو تصرّف المشتري في مدّة الخيار تصرّفاً يختصّ
الملك ، كالعتق ، والوطء ، والوقف ، والركوب ، والسكنى ، بطل خياره ، وكذا لو
عرضه للبيع ، أو باعه بيعاً فاسداً ، أو عرضه للرهن ، أو وهبه فلم يقبل الموهوب ،
أو استخدمه .
ولو ركب الدابة لينظر سيرها ، أو طحنها ليعرف قدره ، أو حلب الشاة ليعلم
مقداره فقد قيل : لا يبطل خياره ، ولو قبّلت الجارية المشتري ، قال الشافعي : لا
يبطل خياره ( 1 ) والوجه بطلانه مع الرضا .
3141 . السابع عشر : لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري ، ولو تصرّف
بما يفتقر إلى الملك ، كان فسخاً .
3142 . الثامن عشر : لو أعتقه المشتري بطل خياره ، والوجه عدم بطلان
خيار البائع .
3143 . التاسع عشر : هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو
خيار البايع ؟ الأقرب جوازه ، فلا مهر عليه ولا حدّ ، وينعقد الولد حرّاً بغير قيمة .
قال الشيخ : ولو فسخ البائع ، لزمه قيمة الولد ، ولو لم يكن ولد ، لزمه عشر
هامش
1 . المغني لابن قدامة : 4 / 74 .