تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
المقصد الأوّل : فيما يحرم التكسب به ويكره وفيه فصلان
[ الفصل ] الأوّل : فيما يحرم التكسب به وفيه تسعة وعشرون بحثاً : 3005 . الأوّل : النجس ضربان : ذاتيّ النجاسة كالميتة والدم والخمر والفقاع والخنزير وشبهه . وما يعرض له ، وهو ضربان : أحدهما ما لا يمكن تطهيره . كالمائعات الّتي عرضت النجاسة ، والثاني يمكن تطهيره ، كالثياب . فالأوّل وأوّل الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التكسّب به ، إلاّ الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء . وثاني الأخير يجوز التكسب به . 3006 . الثاني : السرجين النجس يحرم بيعه ، وغير النجس يجوز بيعه ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسّب بها ، وفي بول ما يؤكل