المقصد الأوّل : فيما يحرم التكسب به ويكره
وفيه فصلان
[ الفصل ] الأوّل : فيما يحرم التكسب به
وفيه تسعة وعشرون بحثاً :
3005 . الأوّل : النجس ضربان : ذاتيّ النجاسة كالميتة والدم والخمر والفقاع
والخنزير وشبهه . وما يعرض له ، وهو ضربان : أحدهما ما لا يمكن تطهيره .
كالمائعات الّتي عرضت النجاسة ، والثاني يمكن تطهيره ، كالثياب . فالأوّل وأوّل
الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التكسّب به ، إلاّ الأدهان النجسة لفائدة
الاستصباح تحت السماء .
وثاني الأخير يجوز التكسب به .
3006 . الثاني : السرجين النجس يحرم بيعه ، وغير النجس يجوز
بيعه ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسّب بها ، وفي بول ما يؤكل