الأوّل : الصيد
وفيه أربعة وعشرون بحثاً :
2255 . الأوّل : الصيد حرام على المحرم ( 1 ) في حجّ كان أو في عمرة ، واجبين
كانا أو نفلين ، صحيحين كانا أو فاسدين .
2256 . الثاني : صيد الحرم حرام على المحلّ والمحرم ، وصيد الحلّ حرام على
المحرم خاصّةً .
2257 . الثالث : المراد بالصيد الحيوان الممتنع ، وقيل : بشرط أن يكون حلالاً ( 2 ) .
2258 . الرابع : يضمن المحرم الصيد ، سواء كان في الحل أو الحرم ، وكذا
المحلّ يضمنه في الحرم ، وكلّ ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في
الحرم للمحلّ إلاّ القمّل والبراغيث ، فإنّ قتلهما حال الإحرام حرام ولا يحرم على
المحلّ في الحرم .
2259 . الخامس : لا يحرم شئ من الحيوان الأهلي في الحرم ، لا للمحلّ ولا
للمحرم ، ولا الدجاج وإن كان حبشياً .
2260 . السادس : لا كفّارة في قتل السباع ، طائرة كانت كالبازي والصقر ، أو
ماشية كالفهد والنمر ، إلاّ الأسد ، فإنّ أصحابنا رووا انّ في قتله كبشاً إذا لم يرده
ولو أراده فلا شئ ( 3 ) .
هامش
1 . في « ب » : على كل محرم .
2 . أي مأكولاً كما في المغني لابن قدامة : 3 / 284 .
3 . لاحظ التهذيب : 5 / 366 ، رقم الحديث : 1275 .