تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الأوّل : الصيد وفيه أربعة وعشرون بحثاً : 2255 . الأوّل : الصيد حرام على المحرم ( 1 ) في حجّ كان أو في عمرة ، واجبين كانا أو نفلين ، صحيحين كانا أو فاسدين . 2256 . الثاني : صيد الحرم حرام على المحلّ والمحرم ، وصيد الحلّ حرام على المحرم خاصّةً . 2257 . الثالث : المراد بالصيد الحيوان الممتنع ، وقيل : بشرط أن يكون حلالاً ( 2 ) . 2258 . الرابع : يضمن المحرم الصيد ، سواء كان في الحل أو الحرم ، وكذا المحلّ يضمنه في الحرم ، وكلّ ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم للمحلّ إلاّ القمّل والبراغيث ، فإنّ قتلهما حال الإحرام حرام ولا يحرم على المحلّ في الحرم . 2259 . الخامس : لا يحرم شئ من الحيوان الأهلي في الحرم ، لا للمحلّ ولا للمحرم ، ولا الدجاج وإن كان حبشياً . 2260 . السادس : لا كفّارة في قتل السباع ، طائرة كانت كالبازي والصقر ، أو ماشية كالفهد والنمر ، إلاّ الأسد ، فإنّ أصحابنا رووا انّ في قتله كبشاً إذا لم يرده ولو أراده فلا شئ ( 3 ) .
هامش
1 . في « ب » : على كل محرم . 2 . أي مأكولاً كما في المغني لابن قدامة : 3 / 284 . 3 . لاحظ التهذيب : 5 / 366 ، رقم الحديث : 1275 .