تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ولا كفارة في الضبُع ولا المتولّد منه ومن الذئب ، ويراعى في المتولّد بين الوحشي والإنسي الاسم . ويرمي الغراب رمياً ، وكذا الحِدَأَة ( 1 ) والزنبور . لا كفّارة في قتله خطأً ، وفي العمد يتصدّق بشئ من الطعام ، ويجوز إخراج ما أدخله إلى الحرم أسيراً من السباع . 2261 . السابع : الجراد من صيد البرّ يحرم قتله على المحرم مطلقاً والمحلّ في الحرم . 2262 . الثامن : إنّما يحرم صيد البرّ خاصّة ، أمّا صيد البحر فإنّه حلال ولا فدية في أكله بالإجماع ، والمراد بصيد البحر ، ما يعيش في الماء ، ويبيض فيه ، ويفرخ ، كالسمك ممّا يحلّ ، والسلحفاة والسرطان ونحوهما ممّا يحرم . ولو كان ممّا يعيش في البرّ والبحر ، اعتبر بالبيض والفرخ ، فإن كان يبيض ويفرخ في الماء ، فهو بحريّ ، وإلاّ فبرّيّ . وأمّا طير الماء كالبط وشبهه ، فإنّه برّيّ ، لأنّه يبيض ويفرخ فيه ، ولو كان لجنس من الحيوان نوعان برّيّ وبحريّ ، فلكلّ نوع حكم نفسه . 2263 . التاسع : صيد البرّ حرام اصطياده وذبحه والأكل منه والإشارة إليه والدلالة والإغلاق عليه ، وكذا فرخه وبيضه ، ولا يحلّ الإعانة على الصيد ، ولو تشارك محرمان وجب على كلّ منهما جزاء كامل . ولو دلّ المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع وإن كان القاتل محلاًّ ، ولا فرق بين كون المدلول عليه ظاهراً أو خفيّاً ، أمّا لو رأى المدلول الصيد قبل الدلالة أو
هامش
1 . في مجمع البحرين : الحِدَأَة - كعِنَبَة - : طائر خبيث .