ولا كفارة في الضبُع ولا المتولّد منه ومن الذئب ، ويراعى في المتولّد بين
الوحشي والإنسي الاسم . ويرمي الغراب رمياً ، وكذا الحِدَأَة ( 1 ) والزنبور . لا كفّارة
في قتله خطأً ، وفي العمد يتصدّق بشئ من الطعام ، ويجوز إخراج ما أدخله
إلى الحرم أسيراً من السباع .
2261 . السابع : الجراد من صيد البرّ يحرم قتله على المحرم مطلقاً والمحلّ في
الحرم .
2262 . الثامن : إنّما يحرم صيد البرّ خاصّة ، أمّا صيد البحر فإنّه حلال ولا فدية
في أكله بالإجماع ، والمراد بصيد البحر ، ما يعيش في الماء ، ويبيض فيه ، ويفرخ ،
كالسمك ممّا يحلّ ، والسلحفاة والسرطان ونحوهما ممّا يحرم .
ولو كان ممّا يعيش في البرّ والبحر ، اعتبر بالبيض والفرخ ، فإن كان يبيض
ويفرخ في الماء ، فهو بحريّ ، وإلاّ فبرّيّ . وأمّا طير الماء كالبط وشبهه ، فإنّه برّيّ ،
لأنّه يبيض ويفرخ فيه ، ولو كان لجنس من الحيوان نوعان برّيّ وبحريّ ، فلكلّ
نوع حكم نفسه .
2263 . التاسع : صيد البرّ حرام اصطياده وذبحه والأكل منه والإشارة إليه
والدلالة والإغلاق عليه ، وكذا فرخه وبيضه ، ولا يحلّ الإعانة على الصيد ، ولو
تشارك محرمان وجب على كلّ منهما جزاء كامل .
ولو دلّ المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع وإن كان القاتل محلاًّ ، ولا فرق بين
كون المدلول عليه ظاهراً أو خفيّاً ، أمّا لو رأى المدلول الصيد قبل الدلالة أو
هامش
1 . في مجمع البحرين : الحِدَأَة - كعِنَبَة - : طائر خبيث .