2831 . الثامن عشر : لو أسر الإمام قوماً من أهل الكتاب ونسائهم وذراريهم
فسألوه أن يعتقهم ونساءهم وذراريهم بإعطاء الجزية ، لم يكن له ذلك في
النساء والذراري .
2832 . التاسع عشر : من فرّو المسلمون على النصف قبل القسمة ، لم يستحقّ
الغنيمة ما لم يعد قبل القسمة ، ولو فرّوا بعد القسمة لم يزل ملكهم ، ولو فرّوا قبل
القسمة وقالوا : كنّا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة ، فالوجه انّ لهم سهامهم
فيما غنم قبل الفرار لا بعده ما لم يلحقوا القسمة .
2833 . العشرون : إذا استأجر أجيراً لعمل في الذمة ( 1 ) كخياطة ثوب أو غيره ،
فحضر الأجير الوقعة ، أُسهم له ، وإن استأجره مدّة معلومة ، فحضر فيها بغير إذنه ،
فالوجه انّه لا يستحقّ سهماً إلا أن يتعيّن عليه فيملك السهم ، ولو استؤجر ( 2 )
للخدمة في الغزو أو آجر دوابّه له ، وخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم ،
ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ الّتي من المغنم أو رعيها جاز
وحلّت له الأُجرة .
2834 . الواحد والعشرون : لو دفع إلى المؤجر فرساً ليغزو عليها لم يملكها
المؤجر بذلك .
2835 . الثاني والعشرون : لو اشترى المسلم أسيراً من يد العدوّ بإذنه ، لزمه دفع
ما أدّاه المشتري إلى البائع من الثمن ، وإن كان بغير إذنه لم يجب ، ولو اتفقا على
الإذن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير .
هامش
1 . في « ب » : إذا استأجر أجيراً يعمل في الذمة .
2 . في « أ » : ولو استأجر .