تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
2831 . الثامن عشر : لو أسر الإمام قوماً من أهل الكتاب ونسائهم وذراريهم فسألوه أن يعتقهم ونساءهم وذراريهم بإعطاء الجزية ، لم يكن له ذلك في النساء والذراري . 2832 . التاسع عشر : من فرّو المسلمون على النصف قبل القسمة ، لم يستحقّ الغنيمة ما لم يعد قبل القسمة ، ولو فرّوا بعد القسمة لم يزل ملكهم ، ولو فرّوا قبل القسمة وقالوا : كنّا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة ، فالوجه انّ لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار لا بعده ما لم يلحقوا القسمة . 2833 . العشرون : إذا استأجر أجيراً لعمل في الذمة ( 1 ) كخياطة ثوب أو غيره ، فحضر الأجير الوقعة ، أُسهم له ، وإن استأجره مدّة معلومة ، فحضر فيها بغير إذنه ، فالوجه انّه لا يستحقّ سهماً إلا أن يتعيّن عليه فيملك السهم ، ولو استؤجر ( 2 ) للخدمة في الغزو أو آجر دوابّه له ، وخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم ، ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ الّتي من المغنم أو رعيها جاز وحلّت له الأُجرة . 2834 . الواحد والعشرون : لو دفع إلى المؤجر فرساً ليغزو عليها لم يملكها المؤجر بذلك . 2835 . الثاني والعشرون : لو اشترى المسلم أسيراً من يد العدوّ بإذنه ، لزمه دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع من الثمن ، وإن كان بغير إذنه لم يجب ، ولو اتفقا على الإذن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير .
هامش
1 . في « ب » : إذا استأجر أجيراً يعمل في الذمة . 2 . في « أ » : ولو استأجر .
تحرير الأحكام — صفحة 196 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني