للمستحاضة ، ولو عدمت الماء تيمّمت وطافت كما تفعل في الصلاة .
2254 . الثامن : يستحبّ له أن يشرب من زمزم ، وأن يشتري بدرهم تمراً ،
ويتصدق به كفّارةً لما دخل عليه ( 1 ) في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه .
هامش
1 . في « أ » : « لمن دخل عليه » والصحيح ما في المتن .