في الأُولى منهما حم السجدة ، وفي الثانية عدد آيها ، ثمّ ليصلّي ( 1 ) في زوايا الكعبة
كلّها ، ثم يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي يرفع يديه عليه
ويلتصق به ، ويدعو ، ثمّ يتحوّل إلى الركن اليماني . فيفعل به مثل ذلك ، ثمّ يفعل
ذلك بباقي الأركان ، ثم ليخرج .
2248 . الثاني : تكره الفريضة جوف الكعبة ، ولا بأس بالنافلة .
2249 . الثالث : يستحبّ الدعاء عند الخروج بالمنقول .
2250 . الرابع : يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف
الوداع سبعة أشواط وصلاة ركعتين ، ولو نوى الإقامة فالأقرب انّه لا وداع عليه .
2251 . الخامس : طواف الوداع مستحبّ ، لا يجب بتركه دم ، ووقته بعد الفراغ
من جميع حوائجه ، ليكون البيت آخر عهده .
2252 . السادس : لو كان منزله في الحرم استحبّ له الوداع ، ولو أخّر طواف
الزيارة حتّى يخرج ، لم يسقط استحباب طواف الوداع ، ولو خرج ولم يودّع لم
يكن عليه شئ ، فإن رجع للتوديع جاز ، فإن كان قد تجاوز الميقات ، وجب عليه
الإحرام إذا وصل إلى الميقات وطواف العمرة لإحرامه وسعيها ، ولا يجب طواف
الوداع ، وإن كان قد خرج من الحرم ولم يصل إلى الميقات ، أحرم من موضعه ،
وإن لم يخرج من الحرم ، لم يجب عليه العمرة .
2253 . السابع : الحائض والنفساء لا وداع عليهما ، ولا فدية عنه ، بل يستحبّ
لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ، ولا تدخله إجماعاً ، ويستحبّ
هامش
1 . في « ب » : ليقبل .