تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
في الأُولى منهما حم السجدة ، وفي الثانية عدد آيها ، ثمّ ليصلّي ( 1 ) في زوايا الكعبة كلّها ، ثم يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي يرفع يديه عليه ويلتصق به ، ويدعو ، ثمّ يتحوّل إلى الركن اليماني . فيفعل به مثل ذلك ، ثمّ يفعل ذلك بباقي الأركان ، ثم ليخرج . 2248 . الثاني : تكره الفريضة جوف الكعبة ، ولا بأس بالنافلة . 2249 . الثالث : يستحبّ الدعاء عند الخروج بالمنقول . 2250 . الرابع : يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط وصلاة ركعتين ، ولو نوى الإقامة فالأقرب انّه لا وداع عليه . 2251 . الخامس : طواف الوداع مستحبّ ، لا يجب بتركه دم ، ووقته بعد الفراغ من جميع حوائجه ، ليكون البيت آخر عهده . 2252 . السادس : لو كان منزله في الحرم استحبّ له الوداع ، ولو أخّر طواف الزيارة حتّى يخرج ، لم يسقط استحباب طواف الوداع ، ولو خرج ولم يودّع لم يكن عليه شئ ، فإن رجع للتوديع جاز ، فإن كان قد تجاوز الميقات ، وجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات وطواف العمرة لإحرامه وسعيها ، ولا يجب طواف الوداع ، وإن كان قد خرج من الحرم ولم يصل إلى الميقات ، أحرم من موضعه ، وإن لم يخرج من الحرم ، لم يجب عليه العمرة . 2253 . السابع : الحائض والنفساء لا وداع عليهما ، ولا فدية عنه ، بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ، ولا تدخله إجماعاً ، ويستحبّ
هامش
1 . في « ب » : ليقبل .