النفر في الأوّل ، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثاني .
2240 . الثاني : لا فرق في جواز النفر في الأوّل بين أهل مكّة وغيرهم ممّن
يريد المقام بمكّة أو لا يريد ، فيجوز للمكّي النفر في الأوّل وإن لم يكن له عذر ،
ويجوز لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل .
2241 . الثالث : النفر في الأوّل إنّما يكون بعد الزوال ، فلا ينفر قبله إلاّ لضرورة
أو حاجة تدعوه ، ويجوز أن ينفر في الأخير قبل الزوال .
2242 . الرابع : لو غربت الشمس في ثاني أيّام التشريق بمنى وجب المبيت بها
وإن اتّقى ، أمّا لو دخل عليه وقت العصر فإنّه يجوز أن ينفر في الأوّل ،
ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ، ففي وجوب
المقام إشكال .
أمّا لو كان مشغولاً بالتأهّب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام .
ولو رحل قبل الغروب ثمّ عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع ، لم يلزمه المقام ،
فلو أقام هذا وبات ، فالأقرب وجوب الرمي عليه ( 1 ) ، وإذا نفر في الأوّل بعد الزوال ،
جاز أن ينفذ رحله قبله .
2243 . الخامس : يجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة والمقام بها ، ويستحبّ
للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال ، وأن يصلّي الظهر بمكّة ، ليعلم الناس
كيفيّة الوداع .
ويجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء ، لكنّ
هامش
1 . في « ب » : وجوب رمي الثالث عليه .