المنوب الحصى في كفّ النائب ، وله أن يرمي عن المغمى عليه وإن لم يأذن له ،
فلو زال عذر هؤلاء والوقت باق لم يجب عليهم الإعادة .
2236 . التاسع : وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني .
2237 . العاشر : يستحبّ التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة
وفي سائر الأمصار عقيب عشر ، أوّل الصلوات الظهر يوم النحر . وأوجبه
المرتضى ( 1 ) ، ولا يستحبّ عقيب النوافل .
وصورته : الله أكبر الله أكبر ( الله أكبر ) ( 2 ) لا إله إلاّ الله والله أكبر على ما هدانا الله
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
2238 . الحادي عشر : يستحبّ للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام
النحر ، وهو الثاني من أيّام التشريق ، وهو النفر الأوّل ، فيودع الحاجّ ويعلّمهم
تسويغ التعجيل لمن اتّقى .
الفصل الرابع : في النفر من منى
وفيه ثمانية مباحث :
2239 . الأوّل : إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق ،
وفي الثاني منها ، جاز أن ينفر من منى ويسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد
اتّقى النساء والصيد في إحرامه ، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيداً فيه ، لم يجز له
هامش
1 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 45 .
2 . ما بين القوسين موجود في « أ » .