تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
المستحبّ العود إلى مكّة للوداع . 2244 . السادس : إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحباباً . 2245 . السابع : يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه بها ، وكان مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند المنارة الّتي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً ، وعن يمينها ويسارها مثل ذلك ، فمن استطاع أن يكون مصلاّه فيه فليفعل . ويستحبّ أن يصلّي ستّ ركعات به . 2246 . الثامن : يستحبّ لمن نفر في الثاني خاصّة أن يأتي المحصّب ويصلّي في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويستريح فيه قليلاً ، ويستلقي على قفاه ، وليس للمسجد أثر اليوم ، وإنّما المستحبّ النزول بالمحصّب والاستراحة فيه ، وحدّ المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة ، وسمّي محصّباً لاجتماع الحصى فيه ، وهي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه .

الفصل الخامس : في طواف الوداع

وفيه ثمانية أبحاث : 2247 . الأوّل : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع ، ويستحبّ له دخول الكعبة ، ويتأكّد للصرورة ، ويغتسل لدخولها ، ويتحفّى ، ويدعو ، ويصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ