المستحبّ العود إلى مكّة للوداع .
2244 . السادس : إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحباباً .
2245 . السابع : يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه
بها ، وكان مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند المنارة الّتي في وسط المسجد ، وفوقها إلى
القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً ، وعن يمينها ويسارها مثل ذلك ، فمن استطاع أن
يكون مصلاّه فيه فليفعل .
ويستحبّ أن يصلّي ستّ ركعات به .
2246 . الثامن : يستحبّ لمن نفر في الثاني خاصّة أن يأتي المحصّب ويصلّي
في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويستريح فيه قليلاً ، ويستلقي على قفاه ، وليس
للمسجد أثر اليوم ، وإنّما المستحبّ النزول بالمحصّب والاستراحة فيه ، وحدّ
المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة ، وسمّي محصّباً لاجتماع
الحصى فيه ، وهي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه .
الفصل الخامس : في طواف الوداع
وفيه ثمانية أبحاث :
2247 . الأوّل : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى استحبّ له العود إلى مكّة لطواف
الوداع ، ويستحبّ له دخول الكعبة ، ويتأكّد للصرورة ، ويغتسل لدخولها ،
ويتحفّى ، ويدعو ، ويصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ