2707 . الرابع والعشرون : تجوز المخادعة في الحرب ، وللمبارز أن يخدع
قرنه ليتوصّل به إلى قتله .
2708 . الخامس والعشرون : يكره القتال قبل الزوال وتعرقب ( 1 ) الدابة ، ولو
وقعت عليه ذبحها ولا يعرقبها .
الفصل الثالث : في عقد الأمان
وفيه عشرون بحثاً :
2709 . الأوّل : عقد الأمان هو ترك القتال إجابةً لسؤال الكفّار بالإمهال ، وهو
جائز مع اعتبار المصلحة ، ولو اقتضت المصلحة عدم إجابتهم لم يفعل ، سواء
كان العقد لمشرك واحد أو أكثر ، ولو طلب الأمان ليسمع كلام الله ( 2 ) ويعرف
شرائع الإسلام وجب إجابته .
2710 . الثاني : يجوز للإمام عقد الصلح لواحد ولأكثر ولأهل حصن ، أو قرية ،
أو بلد ، أو إقليم ، أو لجميع الكفّار بحسب ما يراه من المصلحة ، وكذا يجوز لنائبه
عقد الأمان لمن كان تحت ولايته ، وأمّا في غيرها فكغيره من الرعايا .
هامش
1 . في مجمع البحرين : نهى عن تعرقب الدابّة أي التعرض لقطع عُرْقوبها ، والعُرْقوب - بالضّم -
العصب الغليظ الموتر فوق العقب من الإنسان ومن ذوات الأربع عبارة عن الوَتَر خلف الكعبين
بين مفصل الساق والقدم .
2 . في « أ » : ليستمع كلام الله .