تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
2707 . الرابع والعشرون : تجوز المخادعة في الحرب ، وللمبارز أن يخدع قرنه ليتوصّل به إلى قتله . 2708 . الخامس والعشرون : يكره القتال قبل الزوال وتعرقب ( 1 ) الدابة ، ولو وقعت عليه ذبحها ولا يعرقبها .

الفصل الثالث : في عقد الأمان

وفيه عشرون بحثاً : 2709 . الأوّل : عقد الأمان هو ترك القتال إجابةً لسؤال الكفّار بالإمهال ، وهو جائز مع اعتبار المصلحة ، ولو اقتضت المصلحة عدم إجابتهم لم يفعل ، سواء كان العقد لمشرك واحد أو أكثر ، ولو طلب الأمان ليسمع كلام الله ( 2 ) ويعرف شرائع الإسلام وجب إجابته . 2710 . الثاني : يجوز للإمام عقد الصلح لواحد ولأكثر ولأهل حصن ، أو قرية ، أو بلد ، أو إقليم ، أو لجميع الكفّار بحسب ما يراه من المصلحة ، وكذا يجوز لنائبه عقد الأمان لمن كان تحت ولايته ، وأمّا في غيرها فكغيره من الرعايا .
هامش
1 . في مجمع البحرين : نهى عن تعرقب الدابّة أي التعرض لقطع عُرْقوبها ، والعُرْقوب - بالضّم - العصب الغليظ الموتر فوق العقب من الإنسان ومن ذوات الأربع عبارة عن الوَتَر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم . 2 . في « أ » : ليستمع كلام الله .