ولو رمى ستّ حصيات وضاعت واحدة ، فليعدها وإن كان من الغد ، ولا
يسقط وجوبها ولو علم أنّه أخلّ بحصاة ولم يعلم من أيّ الجمار هي ، رمى
الثلاث بثلاث حصيات .
ويجب رمي كلّ جمرة بسبع مرّات ، فلو رمى السبع دفعةً أو أقلّ من سبع
مرّات لم يجز .
2232 . الخامس : يجوز الرمي راكباً ، وماشياً أفضل ، ويستحبّ ان يضع
الحصى ( 1 ) في كفّه ويأخذ منها ، ويرمي ويكبّر عند كل حصاة ويرميها ، والمقام
بمنى أيّام التشريق ، وأن يرمي الجمرة الأُولى عن يمينه ويقف ويدعو ، وكذا
الثانية ، ويستدبر القبلة في الثالثة ويستقبلها ولا يقف عندها .
2233 . السادس : يجوز أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبيّ
ومن ماثلهم من المعذورين .
2234 . السابع : لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى
مكّة وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي إن لم تخرج أيّام التشريق ، وإلاّ
قضاه من قابل ، أو يأمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه ، ولو أخّر رمي جمرة العقبة
يوم النحر ، أعادها يوم الثاني من أيام النحر ( 2 ) .
2235 . الثامن : لو نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب ، ولا يشترط
في المريض كونه مأيوساً منه .
ويستحبّ للنائب عن المريض والصبي وغيرهما أن يستأذنه ، وأن يضع
هامش
1 . في « ب » : الحصاة .
2 . في « ب » : يوم الثاني من أيّام التشريق .