2666 . الخامس : العقل شرط في الوجوب ، فلا يجب على المجنون .
2667 . السادس : الحرية شرط في الوجوب ، فلا يجب على العبد ولا المدبّر
ولا المكاتب المشروط ، ولا المطلق ، وإن انعتق أكثره .
2668 . السابع : الإسلام ليس شرطاً في الوجوب بل يجب على الكفّار .
2669 . الثامن : لَوْ اخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم ، والنساء والصبيان ، جاز
الانتفاع بهم ، ولا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به .
2670 . التاسع : يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه وضعف قوّته
عن الحرب ، وعن الأعمى ، والأعرج ( 1 ) ، إذا لم يقدر على المشي أو الركوب ،
وعن المريض إذا كان يضرّ به .
2671 . العاشر : لو احتاج إلى نفقة ، وعجز عنها ، سقط عنه فرض الجهاد ، فإذا
كانت المسافة قصيرة ، لم يجب عليه حتّى يكون له زاد ونفقة عياله في غيبته ،
وسلاح يقاتل به ، وإن كانت طويلة ، افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة . والضابط ،
الحاجة إليها ، سواء قصرت المسافة أو طالت . والشيخ اعتبر مسافة التقصير ( 2 )
وليس بمعتمد .
2672 . الحادي عشر : إذا قام بالجهاد من فيه كفاية ، سقط عن الباقين ، ولا يجب
على غيرهم إلاّ أن يعيّنه الإمام ، لاقتضاء المصلحة ، أو قصور القائمين ( 3 ) عن
الدفع ، أو تعيّنه على نفسه بالنذر أو بالاستيجار أو إذا التقى الزحفان
وتقابلَ الصفّان . ( 4 )
هامش
1 . في « ب » : وعن الأعرج .
2 . المبسوط : 2 / 5 .
3 . في « أ » : « الغانمين » .
4 . في « ب » : ويقاتل الصفان .