تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
2666 . الخامس : العقل شرط في الوجوب ، فلا يجب على المجنون . 2667 . السادس : الحرية شرط في الوجوب ، فلا يجب على العبد ولا المدبّر ولا المكاتب المشروط ، ولا المطلق ، وإن انعتق أكثره . 2668 . السابع : الإسلام ليس شرطاً في الوجوب بل يجب على الكفّار . 2669 . الثامن : لَوْ اخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم ، والنساء والصبيان ، جاز الانتفاع بهم ، ولا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به . 2670 . التاسع : يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه وضعف قوّته عن الحرب ، وعن الأعمى ، والأعرج ( 1 ) ، إذا لم يقدر على المشي أو الركوب ، وعن المريض إذا كان يضرّ به . 2671 . العاشر : لو احتاج إلى نفقة ، وعجز عنها ، سقط عنه فرض الجهاد ، فإذا كانت المسافة قصيرة ، لم يجب عليه حتّى يكون له زاد ونفقة عياله في غيبته ، وسلاح يقاتل به ، وإن كانت طويلة ، افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة . والضابط ، الحاجة إليها ، سواء قصرت المسافة أو طالت . والشيخ اعتبر مسافة التقصير ( 2 ) وليس بمعتمد . 2672 . الحادي عشر : إذا قام بالجهاد من فيه كفاية ، سقط عن الباقين ، ولا يجب على غيرهم إلاّ أن يعيّنه الإمام ، لاقتضاء المصلحة ، أو قصور القائمين ( 3 ) عن الدفع ، أو تعيّنه على نفسه بالنذر أو بالاستيجار أو إذا التقى الزحفان وتقابلَ الصفّان . ( 4 )
هامش
1 . في « ب » : وعن الأعرج . 2 . المبسوط : 2 / 5 . 3 . في « أ » : « الغانمين » . 4 . في « ب » : ويقاتل الصفان .
تحرير الأحكام — صفحة 131 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني