تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
والأخبار في ذلك كثيرة . وهو واجب بالنصّ والإجماع ، ووجوبه على الكفاية ، إذا قام به من في قيامه كفاية وغنا ، سقط عن الباقين ، وهو سائغ في كلّ وقت ، إلاّ في الأشهر الحرم : - هي رجب وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم - فإنّه لا يسوغ القتال فيها لمن يرى لها ( 1 ) حرمة ، ومن لا يرى لها حرمة ، جاز قتاله فيها ، ويجوز في كلّ مكان ، وقد كان محرّماً في الحرم فنسخ . 2663 . الثاني : المهاجرة واجبة ، والناس فيها على أقسام ثلاثة : أحدها : من يجب عليه ، وهو من أسلم في بلاد الشرك ، وكان مستضعفاً فيهم ، لا يمكنه إظهار دينه ، ولا عذر له من مرض ، وغيره . الثاني : من يستحبّ له ، وهو من أسلم بين المشركين ، وله عشيرة تحميه عنهم ، ويمكنه إظهار دينه ، ولا ضرر عليه في المقام عندهم ، كالعباس . الثالث : من يسقط عنه وجوباً واستحباباً ، وهو الممنوع بمرض ( 2 ) أو ضعف أو عدم نفقة . والهجرة باقية ما دام الشرك باقياً . 2664 . الثالث : الذكورة شرط في وجوب الجهاد ، فلا يجب على المرأة ، ولا الخنثى المشكل ، ومن التحق بالرجال وجب عليه الجهاد . 2665 . الرابع : البلوغ شرط ، فلا يجب الجهاد على الصبيّ حتّى يبلغ .
هامش
1 . في « أ » : لمن يرى فيها . 2 . في « أ » : لمرض .
تحرير الأحكام — صفحة 130 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني