الطاهر جاز ، وكذا لو أُزيلت النجاسة عنه بغسل ، أو استعمل الطرف الطاهر ، ولو تقادم
عهد الحجر النجس وزالت عين النجاسة لم يطهر ، ولو استجمر بحجر ثم غسله ،
أو كسر النّجس واستعمل الباقي ، أجزأه .
92 . الثالث عشر : لو استنجى بالخرقة ، وقلّبها ، جاز الاستنجاء بها ثانياً إن
كانت صفيقة ( 1 ) تمنع من النفوذ ، وإلاّ فلا ، ويلزم الشيخ إطلاق المنع ( 2 ) ، ولو كانت
طويلة ، جاز استعمال طرفيها ، ويحصل بالعدد ، خلافاً للشيخ إلاّ بعد القطع ( 3 ) .
93 . الرابع عشر : يجوز الاستنجاء ( 4 ) بالصوف والشعر .
94 . الخامس عشر : محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر .
95 . السادس عشر : إذا حصل الإنقاء طهر ، سواء تواردت الثلاثة على جميع
المحلّ ، أو توزّعت أجزاؤه ، وقول بعضهم : إنّه تلفيق ، فيكون بمنزلة مُسحة ( 5 ) ،
ولا يكون تكراراً ( 6 ) ضعيف للفرق بينهما .
96 . السابع عشر : إنّما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط بخروجه ، أو
خروج نجاسة كالدّم ، أمّا الدود والحصى والحقنة الطاهرة فلا .
97 . الثامن عشر : ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء ، وهو
قول العلماء كافة .
98 . التاسع عشر : الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر .
هامش
1 . ثوب صفيق : متين بيّن الصفاقة وجيّد النسج ، وقد صفق صفاقة : كشُف نسجه . لسان العرب .
2 . المبسوط : 1 / 16 .
3 . المبسوط : 1 / 16 .
4 . في « أ » : يجوز الاستجمار .
5 . في « ب » : بمنزلة مسحه .
6 . لاحظ المغني والشرح الكبير : 1 / 144 .