99 . العشرون : لو انسد المخرج المعتاد ، وانفتح آخر ، ففي إجزاء
الاستجمار ، فيه إشكال .
100 . الحادي والعشرون : لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعاً .
الفصل الثالث : في آداب الوضوء
وفيه عشرة مباحث :
101 . الأوّل : السواك مندوب إليه ، مرّغب فيه ، وفيه فضل كثير ، وليس بواجب ،
وآكده عند الوضوء والصّلاة والسّحر ، ويكره في الخلاء والحمام ، ويجوز
للصائم نهاراً بالرطب واليابس في أوّل النهار وآخره . ويكره تركه أكثر من ثلاثة
أيّام . وفيه اثنتا عشرة فائدة ( 1 ) رواه ابن بابويه عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال :
« هو من السنّة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ،
ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالحفر ، ويشدّ اللّثة ، ويشهي الطعام ،
ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، ويفرح به
الملائكة » ( 2 ) .
102 . الثاني : يستحب وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، إن كانت الآنية
يغترف منها ( 3 ) باليد .
هامش
1 . في « أ » : اثنا عشر فائدة .
2 . الفقيه : 1 / 34 ، الحديث 126 ; وسائل الشيعة : 1 / 347 باب 1 من أبواب السواك ، الحديث 12 .
3 . في « ب » : عنها .