75 . الرابع : يكره السّواك على حال الخلاء ، والأكل ، والشّرب ، والكلام إلاّ
بذكر الله تعالى ، أو حكاية الأذان ، أو قراءة آية الكرسي ، أو حاجة يضرّ فوتها .
76 . الخامس : يكره طول الجلوس على الخلاء ، وأن يمسّ الرّجل ذكره
بيمينه عند البول ، - رواه ابن بابويه عن الباقر ( عليه السلام ) ، - ( 1 ) واستصحاب دراهم بيض ،
- رواه الشيخ ، ( 2 ) والرواية به ضعيفة - والاستنجاء باليمين مكروه ، وكذا باليسار إذا
كان فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه أو أحد من
الأئمّة ( عليهم السلام ) أو فصّه من حجر زمزم ، فإن كان فيه حوّله .
النّظر الثاني : في آداب التخلّي
وفيه ثلاثة مباحث :
77 . الأوّل : يستحبّ تغطية الرأس عند دخول الخلاء ، وتقديم الرجل
اليسرى عنده ، واليمنى عند الخروج ، بخلاف المسجد فيهما .
78 . الثاني : يستحبّ التسمية والدّعاء عند الدخول ، وعند الاستنجاء ، وعند
الفراغ ، وعند الخروج ، وأن يمسح بطنه عنده .
79 . الثالث : يستحبّ الاستبراء في البول للرّجل ، فإن وجد بللاً بعده ، كان
طاهراً ، ولا يعيد وضوءه . ولو لم يستبرئ أجزأه ، فإن وجد بللاً أعاد طهارته ، ولو
وجده بعد الصّلاة أعاد الوضوء خاصّة ، ويغسل الموضع .
هامش
1 . الفقيه : 1 / 19 ، الحديث 56 و 55 .
2 . التهذيب : 1 / 353 ، الحديث 1046 .