103 . الثالث : يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرّة واحدة من
حدث النّوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة ، وليس بواجب ،
والظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع ، وكراهة غمس بعضها قبل الغسل
كالجميع ، وكذا غمسُها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع .
104 . الرابع : لا فرق بين كون يد النائم مشدودة ، أو مطلقة ، أو في وعاء ، أو
كون النائم مسرولاً أو لا ، عملاً بالعموم .
105 . الخامس : هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف .
106 . السادس : المراد من النوم ، الناقض ، قلّ زمانه أو كثر .
107 . السابع : لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة ، ولا تسمية .
108 . الثامن : لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغُسل .
109 . التاسع : يستحبّ التسمية عند الطهارة ، وليست بواجبة ( 1 ) ، ولو فعلها
خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ ، وصورتها : بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من
التّوابين واجعلني من المتطهّرين .
110 . العاشر : يستحب المضمضة والاستنشاق باليمنى ، ثلاثاً ثلاثاً قبل
الوضوء ، وليسا بواجبين ، يبدأ بالمضمضةِ ثلاثاً ، ثمّ يستنشق ثلاثاً ، ويستحب
فيهما الدعاء .
هامش
1 . في « أ » : ليست واجبة .